هنأ اللواء عباس إبراهيم اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا برأس السنة الهجرية وقال: "تفتح بداية السنة الهجرية باب التضحيات لإعلاء راية الحق وانتصار الدم على السيف ونصرة القلة على الكثرة بسلاح الإيمان والعزم. بهذا اليوم من عام الهجرة 1446 نسأل الله أن يعيده على الأمة جمعاء وعلى لبنان وغزة بالأمن والاستقرار والسلام.

وكل عام وأنتم بخير".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. عقوبات تعريض المجتمع للخطر والإضرار بالأمن القومى

نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تُعد من أهم الجرائم التى تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودًا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها، وخاصة بعد استهداف الخارجون عن القانون العديد من الصفحات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الأخبار المحرضة والمغلوطة لزعزعة الأمن القومى والتأثير على الشباب من خلال الأخبار الكاذبة الخاصة بمؤسسات الدولة.

ولمواجهة تداول الشائعات، قامت النيابة العامة ببعث رسائل هامة للتحذير من خطر الشائعات وحددت من خلالها العقوبة التى ينتظرها مروجى الشائعات، وأكدت انها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه.

وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.


ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.


"المادة رقم 188"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المطران ابراهيم احتفل في عيد البشارة
  • جبل مبرح برأس الخيمة يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
  • سلام يشدد على ضبط الحدود وحصر السلاح بيد الدولة
  • كبسولة فى القانون.. عقوبات تعريض المجتمع للخطر والإضرار بالأمن القومى
  • لعيد البشارة في تلاقي الصوم والصيام معنىّ آخر هذه السنة
  • جبل مبرح برأس الخيمة يسجل أدنى درجة حرارة في الدولة
  • استهداف إسرائيل بصواريخ من اليمن وغزة والجيش يعلن اعتراضها
  • وزير الخارجية يناقش مع المبعوث الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة
  • موعد ليلة القدر 2025 وعلامات الاستدلال عليها من السنة النبوية
  • سياسي أنصار الله يندد بالتصعيد الصهيوني في لبنان وغزة ويؤكد على ضرورة الرد