غرفة السياحة: شركة الطوافة السعودية مسؤولة عن سلبيات الحج
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت غرفة شركات السياحة، أن مسؤلية الشركات المنظمة لبرامج الحج تتلخص في سفر وعودة الحجاج ووسائل النقل وليس الخدمة بالمشاعر المقدسة، وذلك في إشارة الى الأحداث التي وقعت بموسم الحج السابق 1445 هـ، والتي نتج عنها وفاة العديد من الحجاج، وتشكلت لجنة للتحقيق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الغرفة في خطاب للشركات: "في ضوء قيام شركتكم بتنفيذ رحلات حج موسم 1445 هـ فأننا نحيط علم سيادتكم بأن مسئوليتكم تجاه الحاج تنحصر في حجز السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوفير وسائل التنقل بالمملكة العربية السعودية منذ لحظة وصول الحاج وحتى عودته، فضلاً عن توفير وسيلة سفر وعودة للحاج، بالإضافة إلي إنهاء إجراءات استخراج التأشيرة للحاج علي المسار الإلكتروني لحجاج الخارج (نُسك) وكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بوزارة السياحة والآثار".
وتابعت: "أما فيما يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج بالمشاعر المقدسة (عرفات – مزدلفة - منى) فهى تندرج تحت مظلة العقد الموحد المبرم بين الغرفة وشركة رحلات ومنافع للسياحة المسئولة عن تقديم الخدمة للحجاج بالمشاعر والتى يعمل على تنفيذها ميدانيا ً مراكز الخدمة التابعة لشركة رحلات ومنافع للسياحة (وفقا ً للاشتراطات الصادرة من وزارة الحج والعمرة في هذا الشأن)، وبالتالى فإن توفير أماكن الإقامة للحجاج (وفقاً للمساحات المقررة من وزارة الحج والعمرة السعودية) وتقديم خدمات التغذية (الوجبات الغذائية)، بالإضافة إلي خدمات تجهيز وفرش المخيمات وفقاً لمواصفات العقد (المكيفات – والمراوح – والثلاجات والفريزرات ... إلخ) فهى مسئولية الشركة السعودية ومراكز الخدمة الميدانية التابعة لها، وتنتفى مسئولية شركتكم عن كافة هذه الخدمات".
ونوهت الغرفة: "وترتيبا على ذلك فقد بادرت الغرفة بالتدخل لدى شركة رحلات ومنافع للسياحة لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن بعض السلبيات والقصور في تقديم الخدمات الذى حدث لدى بعض مراكز الخدمة الميدانية بالمشاعر المقدسة وجارى التواصل مع شركة رحلات ومنافع للسياحة في هذا الشأن بما يحقق مصلحة الحجاج ويضمن حقوقهم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة غرفة الحجاج النقل
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.