الرياض

أكد القانوني عبدالله هبيلي، أن جهة العمل ليس لها أن ترفض إجازة الموظف السنوية أو تطلب منه توفير بديل.

وقال هبيلي خلال مداخلة مع إذاعة «العربية FM»:” هناك أنواعًا من الإجازات تعتبر حق من حقوق الموظف، ولها آلية معينة من ضمنها الإجازة الاعتيادية والسنوية».

‎وأوضح أنه مقرر للموظف 36 يوما في الخدمة المدنية على مدار السنة، لافتًا إلى أنه في نظام العمل فإن السنوات الخمس الأولى لا تقل عن 21 يومًا خلال السنة، ثم بداية من السنة السادسة لا تقل عن 30 يومًا.

‎وأفاد هبيلي أن الجهة الإدارية لها حق في تأجيل التمتمع بالإجازات، ولكن لم يجز لها النظام أن ترفض.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/07/LMhyFThCklGkqQva.mp4

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الخدمة المدنية الموظف جهة العمل نظام العمل

إقرأ أيضاً:

شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد قانون الخدمة المدنية شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

فصل الموظف من العمل

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

شروط التظلم

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.

مقالات مشابهة

  • حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
  • الشرقية.. 23 مركزًا صحيًا على قيد العمل خلال إجازة يوم التأسيس
  • الأسبوع المقبل.. النواب يناقش قانوني العمل الجديد والإجراءات الجنائية
  • الولايات المتحدة ترفض المشاركة في رعاية مشروع قرار في الأمم المتحدة لدعم أوكرانيا قبل الذكرى السنوية للحرب
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • الشيخ خالد الجندي يرد على شبهة «أمية الصحابة» (فيديو)
  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • نايف العوبثاني يوضح حقوق الموظفين في إجازة يوم التأسيس.. فيديو
  • ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
  • حالات تستوجب تشديد العقوبة التأديبية على الموظف وفقا للقانون