بغداد اليوم - بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، حسم قضية الطعن بفقرات من الموازنة المالية المقدم من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وجاء في بيان صادر عن إعلام المحكمة الاتحادية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".


وبحسب البيان، فقد "أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه، وفقا للبيان.

بالاثناء، نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))"، وفقا للبيان الذي تلقته "بغداد اليوم".
البيان الصادر عن إعلام المحكمة الاتحادية، جاء فيه: "أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون".
فيما قضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون"، بحسب البيان. 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة من القانون رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار

يُلزم قانون الإيجار القديم الحالي المستأجرين بسداد زيادة سنوية قدرها 7% من قيمة الأرض والمباني وفقا للقيمة السوقية وقت صدور القانون، حسب ما ورد في نص القانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن، وتأتي هذه الزيادة ضمن التعاقد بين المؤجر والمستأجر في حالات معينة، بينما تم الطعن على هذه النسبة أمام المحكمة الدستورية بدعوى تطالب بإلغاء بعض المواد المنظمة لها.

القيمة السوقية للأرض والمباني 

وتخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون إلى مراجعة المحكمة الدستورية، بسبب أن قيمة الـ7% المحددة المطلوبة في الزيادة تحدد وفقا للقيم السوقية لسنة 1981، ليرى الملاك الآن أن تلك النسبة غير عادلة وتحتاج لإعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية للعقارات، حيث تنص اللوائح على أن عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر، بما في ذلك إصدار حكم بالطرد واسترداد الوحدة لصالح المالك.

ضرورة التوصل لحل فعال لإنهاء الأزمة

وأكد كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة التوصل لحل فعال وقوي قادر على إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوارًا مجتمعيًا يجمع كافة الأطراف المعنية بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الجهات المعنية للنقاش البناء وإبداء الآراء لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، مؤكدًا أن التوصل لحل للأزمة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الشقق المغلق ويتيح المزيد من الوحدات السكنية لإنعاش السوق العقارية.   

وحددت المحكمة الدستورية يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي الحالات التي تسري عليها نسبة الزيادة 7%، وأيضًا الحالات التي لا تنطبق عليها الزيادة، وذلك وفقًا للقانون رقم 136 الخاص بهذا الشأن. 

حالات زيادة الإيجار القديم بنسبة 7%

و نص القانون رقم 136  لسنة 1981 لشأن العلاقة بين المالك والمستأجر في الماده رقم «1»، على  بعض الحالات التي تنطبق عليها زيادة قيمة الإيجار القديم ولكن بشروط هي :

1- أن تكون الزيادة بما لا يتجاوز 7 % من مساحة الأرض والمباني.

2- ألا تقل المساحة المؤجرة بغرض السكن عن ثلثي المساحة الكاملة لمباني العقار. 

الحالات التي لا تسري عليها زيادة الإيجار القديم 7%

وحددت مواد القانون رقم 136 بعض الحالات التي لا تسري عليها زيادة نسبة الـ7% وفقا لقانون الإيجار القديم ومنها «الإسكان الفاخر، والعقارات التي لا تصل فيه نسبة الوحدات السكنية لنسبة ثلثي العقار التي نصت عليها  المادة رقم 13 من القانون في الفقرة الأولى، بشرط ألا تقل حصة كل مالك عن وحدة واحدة، وبالتالي إن كانت الوحدات لغير غرض السكن أكثر من الثلث لا تنطبق عليها نسبة  الـ7% زيادة».

 ومن المنتظر أن تتضمن الأجندة التشريعية قانون الإيجار القديم خاصة أن دور الانعقاد المقبل يعد الدور الأخير في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • الموازنة بين الحقوق والواجبات ضرورة لاستقرار بيئة العمل
  • بالوثائق..المحكمة الاتحادية تؤيد اجراء تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • بالوثائق..المحكمة الاتحادية ترد طلب رئيس الوزراء بشأن الهيئات المستقلة
  • المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً
  • نائب إطاري:متعاطي المخدرات مشمولين بقانون العفو العام!
  • مسابقة معرفية بقانون 152 / 2020 لتعزيز ثقافة الموظفين
  • وثائق.. المحكمة الاتحادية ترد طلباً للسوداني: الهيئات المستقلة خاضعة لمجلس النواب
  • المحكمة الاتحادية تجيز تمرير قانون الأحوال الشخصية وفق شروط وضوابط
  • المحكمة الاتحادية ترد طعناً في قانون الأحوال الشخصية وتؤيد تعديله
  • مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 7%.. المحكمة الدستورية تدرس القرار