تفاصيل جولة وزير العمل بمركز الصحة المهنية: وعود بحل المشكلات وإجراءات ضد المخالفين
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أجرى محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأحد زيارة مفاجئة لمركز الدراسات القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمنطقة ميدان الحجاز، بمصر الجديدة.
جولة تفقدية شاملةتجول جبران داخل مختلف معامل وأقسام وإدارات مركز الصحة المهنية، واطلع على الوضع الحالي للمركز ورؤيته المستقبلية، كما التقى العديد من العاملين واستمع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم.
وعد جبران بمواجهة كل التحديات التي تواجه المركز، بما في ذلك نقص الموارد البشرية والمعدات، مؤكدا التزامه بتعزيز دور المركز الريادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال: سيتم توسيع برامج التدريب لتشمل المزيد من العمال في مختلف القطاعات، وتقديم المزيد من الخدمات الميدانية للمنشآت الصناعية لمساعدتها على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتقديم الاستشارات الفنية للمنشآت الصناعية لمساعدتها على تحسين بيئة العمل، وتنفيذ حملات توعوية لنشر الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية بين العمال وأصحاب العمل.
كما تفقد جبران مقر مديرية العمل بالقاهرة، بمبنى مركز السلامة والصحة المهنية. وحثّ العاملين على الانضباط في العمل والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.
إجراءات تأديبية للمخالفينوخلال تفقده للمركز والمديرية، اتخذ وزير العمل مجموعة من الإجراءات التأديبية لعدد من العاملين غير الملتزمين، مؤكد أنَّه سيتم إجراء زيارات مفاجئة مرتقبة إلى مديريات العمل والمؤسسات التابعة للوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزارة العمل اول العقوبات والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل.
وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.
الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاصالعمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:
يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:
يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:
لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.إجازة إضافية للمناطق الصعبة:
يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العملينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:
75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.