تحرير 185 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(185) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (185) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإنه اعتبارًا من اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 يتم غلق المحلات التجارية 10 مساءًا باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، على ان يتم غلق السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات في الواحدة صباحًا وذلك ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.
عقوبة مخالفة قرار غلق المحال التجارية
وقد نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون، فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرار الغلق وزارة الداخلية خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لممارستها النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح.
وأنذر نقيب الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفق المادة ٨٩ من قانون النقابة.
وقال الدكتور طارق سعدة إن هناك تنسيقا مستمرا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز، لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص.
عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيصوتعرف المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام رقم 93 لسنة 2016، الإعلامي على نحو واضح بأنه كل من تم قيده رسميًا في النقابة، وبالتالي فإن ممارسة المهنة خارج هذا الإطار تُعد انتحالاً للصفة.
وتنص المادة 88 من القانون على معاقبة من ينتحل صفة الإعلامي بالحبس، وهو ما ينطبق على الوضع القانوني لسارة خليفة.
كما تنص المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين تنصعلى فرض عقوبات واضحة على الوسائل الإعلامية التي تخالف هذا التوجيه، تصل إلى حد الغرامة أو الإغلاق، ما يستدعي التزامًا صارمًا من المؤسسات الإعلامية بتطبيق القانون بشكل كامل.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.