قال القانوني عبدالله هبيلي، إن جهة العمل ليس لها أن ترفض إجازة الموظف السنوية أو تطلب منه توفير بديل.

وأضاف خلال مداخلة مع إذاعة «العربية FM» أن هناك أنواعا من الأجازات تعتبر حق من حقوق الموظف، ولها آلية معينة من ضمنها الاجازة الاعتيادية والسنوية.

وأشار هبيلي أنه مقرر للموظف 36 يوما في الخدمة المدنية على مدار السنة، ولفت إلى أنه في نظام العمل فإن السنوات الخمس الأولى لا تقل عن 21 يوما خلال السنة، ثم بداية من السنة السادسة لا تقل عن 30 يوما.

وأوضح أن الجهة الإدارية لها حق في تأجيل التمتمع بالإجازات، ولكن لم يجز لها النظام أن ترفض.

القانوني عبدالله هبيلي: ليس لجهة العمل أن ترفض إجازة الموظف السنوية أو تطلب منه توفير بديل #ستوديو_الصباح مع محمد عطية وأثير مباركي#العربيةFM pic.twitter.com/ipHJfSzlcm

— FM العربية (@AlarabiyaFm) July 7, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية أن ترفض

إقرأ أيضاً:

هل يتعرض العامل للخصم من راتبه أثناء فترة مرضه؟.. وكيل العمل السابق يجيب

كتب- محمد أبو بكر:

أجاب محمد سليمان، وكيل وزارة العمل السابق، عن عدد من الأسئلة المتعلقة بقانون العمل وحقوق العمال.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، بحسب مجلة وزارة العمل، سؤال أثير حول عامل يعمل بإحدى شركات تجارة الأدوية، الذي يستحق 30 يومًا إجازة اعتيادية سنوية، وأجرى عملية جراحية أدت إلى حصوله على 4 أشهر إجازة مرضية، فهل يتم خصم نسبة الأربعة أشهر من الثلاثين يومًا المستحقة له خلال العام؟

وفي إجابته، أوضح سليمان أن هذا الموضوع تحكمه نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولائحة تنظيم العمل، والجزاءات التأديبية للمنشأة.

وبيّن أن المرض يعتبر حالة عارضة وطارئة قابلة للشفاء، مما يعني أنه يوقف عقد العمل ولكنه لا ينهيه.

وأشار إلى أنه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد خلال فترة المرض، والتي تُسمى بالإجازة المرضية، إلا بعد إخطار العامل برغبته في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف، وإذا لم يتم هذا الإخطار، واستعاد العامل صحته، فإنه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد.

وأكد سليمان أن السائل حصل على إجازة مرضية لمدة 4 شهور، أي 120 يومًا بحساب وحدة الشهر ثلاثون يومًا خلال السنة الميلادية.

وأوضح أن النصاب القانوني للإجازة السنوية المستحقة له هو 30 يومًا بواقع 2.5 يوم في الشهر، وبناءً عليه، يتم خصم 10 أيام من رصيد إجازاته السنوية، ليكون المتبقي له 20 يومًا.

وبيّن أنه لا يحق للعامل الحصول على إجازة اعتيادية عن فترة وجوده في إجازة مرضية.

كما تطرق سليمان إلى تساؤل آخر حول استحقاق العامل للإجازة السنوية خلال فترة توقف علاقة العمل، مثل وجوده في إجازة مرضية، أو إجازة وضع، أو رعاية الطفل، أو إصابة عمل، أو إجازة بدون مرتب.

حيث أوضح أن العامل لا يستحق إجازة سنوية خلال هذه الفترات، وأن المبدأ العام هو عدم جواز رد إجازة على إجازة.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر
  • فئات مستثناة من الحصول على إجازة 6 أكتوبر.. تعويضات مالية «اليوم بيومين»
  • لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024
  • الرباط تشهر العين الحمراء و تدعو الإتحاد الأوربي إلى احترام الإلتزامات و توفير الأمن القانوني للإتفاقيات
  • توفير 330 فرصة عمل لأبناء محافظة القليوبية
  • هل يتعرض العامل للخصم من راتبه أثناء فترة مرضه؟.. وكيل العمل السابق يجيب
  • موعد عودة العمل في المصالح الحكومية والبنوك بعد إجازة 6 أكتوبر 2024
  • ( 83 ) ألف مستفيدة من بدل إجازة الأمومة تراكمياً حتى نهاية أيلول.!
  • خبير اقتصادي:(34) تريليون ديناراً خسائر العراق بسبب العطل التي تجاوزت (140) يوماً في السنة
  • «تعليم الجيزة»: منح يوم إجازة أسبوعيا للمعلمين بعد قرار تقليل الكثافة