مختص: جهة العمل ليس لها أن ترفض إجازة الموظف السنوية أو تطلب منه توفير بديل
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال القانوني عبدالله هبيلي، إن جهة العمل ليس لها أن ترفض إجازة الموظف السنوية أو تطلب منه توفير بديل.
وأضاف خلال مداخلة مع إذاعة «العربية FM» أن هناك أنواعا من الأجازات تعتبر حق من حقوق الموظف، ولها آلية معينة من ضمنها الاجازة الاعتيادية والسنوية.
وأشار هبيلي أنه مقرر للموظف 36 يوما في الخدمة المدنية على مدار السنة، ولفت إلى أنه في نظام العمل فإن السنوات الخمس الأولى لا تقل عن 21 يوما خلال السنة، ثم بداية من السنة السادسة لا تقل عن 30 يوما.
وأوضح أن الجهة الإدارية لها حق في تأجيل التمتمع بالإجازات، ولكن لم يجز لها النظام أن ترفض.
القانوني عبدالله هبيلي: ليس لجهة العمل أن ترفض إجازة الموظف السنوية أو تطلب منه توفير بديل #ستوديو_الصباح مع محمد عطية وأثير مباركي#العربيةFM pic.twitter.com/ipHJfSzlcm
— FM العربية (@AlarabiyaFm) July 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية أن ترفض
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها".
وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به.
وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل.
جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة