ندوة توعوية حول أحكام قانون العمل بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية باحدى شركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالاسماعيلية.
تناولت الندوة شرح موضوعات منها: التعريف بالعامل وصاحب العمل، وعقد العمل وأركانه وأهم بنوده وفترة الاختبار، والأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها وكذلك الإجازات السنوية و نوعها العارضة والرسمية والمتصلة و المدة القصوى لترحيل الاجازات، وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية، وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس ، وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
يأتى ذلك فى ضوء جهود الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل التى تقوم بها بمحافظات الجمهورية للتوعية بكيفية وأهمية تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك القوانين ذات الصلة ، لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لضمان تحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهوري الجديدة.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية: أن تلك الندوات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار وتحقيق المكاسب للطرفين.
وأفاد مدير المديرية أنه قام بإلقاء الندوة سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي ، و حمدى النجار مفتش عمل.
كما تناولت الندوة شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة ، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافي واستحقاقه عن ساعات العمل ، ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوي الإعاقة ومن يعولهم ، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل ، ومحتويات ملف خدمة العامل ، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات ، وإنقضاء علاقة العمل وحالات الفصل وفقا للمادة ٦٩ و اختصاص الفصل وفقا للقانون من حق المحكمة العمالية ، وفصل للعامل من قبل صاحب العمل مخالف للقانون أو دون العرض على المحكمة العمالية يعتبر فصل التعسفى واستحقاق الفصل التعسفى وفقا للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجازات المرضية التوعية والتثقيف التفتيش العمالي الفصل التعسفي القوى العاملة المنطقة الحرة تكثيف الحملات حملات التفتيش محافظة الاسماعيلية ندوة توعوية وزير العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.