باحث بهيئة كبار العلماء: الهجرة النبوية «درس في حب الوطن»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تحدث حازم مبروك عطية الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن الهجرة النبوية، قائلًا إنَّ الإعداد للهجرة كان مبكرًا للغاية، كما تعد الهجرة من إحدى سنن الأنبياء قبل الرسول محمد، مستشهدا بالآية الكريمة: «فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ».
الخروج من الوطن ليس أمرًا سهلًاوأضاف «عطية»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ الهجرة النبوية الشريفة تعلمنا درسًا هامًا في حب الوطن، فالخروج من موطن إلى آخر ليس أمرًا سهلًا، مستطردًا: «كان الرجل بالماضي يهاجر ويسافر، وعندما يمرض ويحار الأطباء في علاجه، فيوجهوه إلى ريح بلاده فيستريح ويشفى، فالوطن شيء عظيم جدا، وما كانت هجرة النبي أمرًا سهلًا، فلابد من إدراك قيمة الوطن والأرض التي نبتنا بها لنعمرها ونصنع الخير بها».
وتابع أنَّ القوة من أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، موضحًا أنَّ «النبي محمد هاجر سرًا بسبب الضعفاء الذين سوف يهاجرون في السر حتى لا يجدوا في أنفسهم الحرج وهم مسافرون خفية»، مشيرًا إلى أنَّ الدين يريد المسلمين أقوياء، فالقوة استقلال كما أنَّ المسلم حين يكون قويًا سيرحم الضعيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة النبوية الهجرة الهجرة النبویة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.