المركز الوطني للامتحانات يطلق خدمة عرض أوراق الإجابة لتلاميذ الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات أطلق المركز الوطني للامتحانات اليوم الأحد عبر موقع نتائج الامتحانات خدمة عرض أوراق إجابة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي. وأكد المركز أنه بإمكان التلاميذ و أولياء أمورهم الآن مراجعة أوراق إجاباتهم والتأكد من الدرجات المتحصلين عليها بالامتحان من خلال خانة “عرض أوراق الإجابة” والاطلاع على أوراق إجابة المواد ومقارنتها بالإجابة الصحيحة إذ ترمز (ط) إلى إجابة التلميذ فيما ترمز (ص) إلى الإجابة الصحيحة.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا المركز الوطني للامتحانات ليبيا
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
يتردد علي أذاننا في القضايا المختلفة والأخبار المتداولة عن الحوادث مصطلح الاستجواب دون معرفة طبيعته أو معناه أو ضوابطه، ويعد الاستجواب بالقانون توصلا لاثبات الحق في الدعوى، فهو من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدته.
وحدد القانون رقم 25 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ضوابط استجواب الخصوم، فنصت المادة 105 من القانون على أن للمحكمة أن تستجوب ما يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
ونصت المادة 106 على أن للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
كما نصت المادة 107 على أنه إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.
ونصت المادة 108 على أنه إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب، ونصت المادة 109 على أن يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
وأكدت المادة 110 أن تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
كما نصت المادة 111 على أن تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
ونصت المادة 112: “إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر”.
ونصت المادة 113 على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
مشاركة