أثار غضب عائلتها.. كويتي يترك زوجته داخل مرحاض بمطار سعودي ويسافر بدونها
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قام مواطن كويتي بترك زوجته داخل مرحاض في مطار سعودي وسافر بدونها، مما أثار غضب عائلتها، في مؤشر على ما يبدو لكرهه لها أو وجود خلاف بينهما.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن المواطن سافر مع زوجته المواطنة بصحبة ابنهما إلى البحرين، ولدى عودتهما إلى الكويت، ترك زوجته في دورة مياه بمطار سعودي، وغادر مع ابنه.
وقالت صحيفة المجلس إن "المواطن أخبر أشقاء الزوجة أنها اختفت في السعودية"، وإنه "لا يعلم عنها شيئا".
وأكدت أن أقارب الزوجة قدموا بلاغا في الزوج لدى السلطات المختصة.
مواطن سافر مع زوجته المواطنة بصحبة ابنهما إلى البحرين ولدى عودتهما إلى الكويت ترك زوجته في دورة مياه وغادر مع ابنه.
•المواطن أخبر أشقاء الزوجة أنها أختفت في السعودية ولا يعلم عنها شئ فقدموا بلاغاً في الزوج.
•المباحث استدعت الزوج وكان بحالة «غير طبيعية» و أعترف بعد التحقيقات أنه… pic.twitter.com/XWSy0uSLES
واستدعت المباحث الكويتية الزوج، وكان بحالة "غير طبيعية"، واعترف بعد التحقيقات أنه تركها داخل السعودية أثناء دخولها دورة المياه.
وأضافت الصحيفة أنه جرت اتصالات مع السلطات في السعودية لمعرفة مصير الزوجة وإعادتها للكويت، وإنه يتم البحث عنها، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.. فما نصيب كل وارث؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
واستشهدت بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ.
وأشارت إلى أن الآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.