عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مؤتمرا صحفيا، في مكتبه اليوم في الوزارة، في حضور رئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، عرض خلاله المستجدات المتعلقة بحافلات النقل المشترك.     واعلن حميه خلال المؤتمر عن المزايدة التي ستجريها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإدارة وتشغيل حافلات النقل المشترك على خطوط السير واستثمار الأنشطة الإعلانية المرتبطة بها.



وقدم الوزير حميه عرضاً موجزاً للمحطات المفصلية التي مر بها المسار العملي الذي رافق العمل على تسيير حافلات النقل المشترك، ومنها الباصات الفرنسية التي اصبحت بمجملها مع الحافلات ال 45 المتواجدة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بعد صيانتها لتكون جاهزة لوضعها على خطوط السير، بحيث اصبح عددها الاجمالي 95 باصاً".

وذكَر حميه ان "الباصات الفرنسية كانت قد وصلت الى لبنان في شهر ايار العام 2022 ، وان معاملاتها الجمركية وتسجيلها قد استغرقت حوالي ستة اشهر اي الى شهر تشرين الأول من ذاك العام"، لافتاً الى انه "وبعد عشرة أيام من الإنتهاء من تلك المعاملات وضعت مباشرة على خطوط السير"، مشيراً الى "ان هذا الأمر ترافق مع اجراءات منها، صدور قرار عن مجلس الوزراء واعداد دفتر شروط وإجراء مناقصة لإيجاد سائقين لها، انما لم يتقدم اليها احد من القطاع الخاص، وكذلك الامر أعددنا دفاتر شروط لشراء المحروقات انما لم يتقدم اليها احد على الرغم من طرحها اكثر من مرة، ومرد هذا وذاك يعود الى التقلبات في سعر صرف الدولار وتدني قيمة العملة الوطنية".

وقال: "من المفيد التذكير ايضاً، بان السائقين في المصلحة كانوا قد تولوا قيادة الباصات لمدة تزيد عن الشهرين، وعلى الرغم من ذلك لم يتقاضوا حتى اليوم اي زيادات مالية تقاضاها غيرهم من العاملين في القطاع العام، وما زالت رواتبهم حتى اليوم لا تتجاوز المليونين ونصف المليون ليرة لبنانية"، مضيفا: "سعينا في مجلس الوزراء لتحصيل الحد الأدنى من الإعتمادات لهم ولكنها لم تصرف لغاية اليوم، وكذلك بالنسبة لإعتمادات المحروقات"، مؤكداً أنه "لم يعدم وسيلة لإبقاء تلك الباصات على خطوط السير". اضاف: "ان الحل الاخير تمثل استناداً لقرار من مجلس الوزراء الذي اجاز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الدولة اللبنانية عبر مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك هي المنظم والمشرف والقطاع الخاص هو المشغل، ولأجل ذلك قمنا بإعداد دفتر شروط  من قبل المصلحة والذي حاز على موافقة هيئة الشراء العام".

واطلق حميه خلال المؤتمر "مزايدة لإدارة وتشغيل حافلات النقل المشترك على خطوط السير واستثمار الأنشطة الإعلانية المرتبطة بها وهي المرة الأولى التي تتم فيها المزايدة المرتكزة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشيراً الى "ان هذا الامر يعد تحفيزاً للقطاع الخاص للمشاركة في المزايدة".

وقال: "قمنا بما هو متوجب علينا في موضوع الباصات من الألف الى الياء، ولكن الصعوبات التي اعترضتنا كانت خارجة عن صلاحيات الوزير، ورغم ذلك لم نقف مكتوفي الأيدي ولم نشعر يوماً باليأس والإحباط"، لافتاً الى "ان دفتر الشروط اصبح الان على منصة هيئة الشراء العام وهو متاح لكل الشركات وفق المواصفات والشروط المطلوبة"، آملاً "رسو المزايدة على احداها، لتعود الباصات مجدداً الى خطوط السير قبل حلول العام الدراسي المقبل".

بدوره، اشار نصر الى "ان المزايدة قد وضعت على منصة هيئة الشراء العام في 2 آب الحالي وهي ستكون على مرحلتين، الأولى منها سيتم تأهيل العارضين المقبولين مع وضع حد أدنى من الشروط، فاتحين المجال لأي شركة تعمل في هذا القطاع التقدم اليها، وفي المرحلة الثانية تم تقسيم خطوط النقل الى خمس مجموعات"، لافتاً الى ان "المزايدة سترسو على من يتقدم بأعلى نسبة من العائدات التي يقدمها".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية

فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.

طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.


و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
 

طباعة شارك قانون الأحوال المدنية البطاقة الشخصية بطاقة شخصية الأحوال المدنية عقوبة غرامة حبس

مقالات مشابهة

  • مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2025 لجميع الصفوف بعد تعديلها |تفاصيل رسمية
  • استكمال اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي
  • العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • بعد تعديلها.. مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 لجميع الصفوف
  • صور.. الحكومة تبحث إعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب
  • النقل العام مجانًا في تركيا يومي 1 و19 مايو!
  • الزراعة: إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية
  • تحمل رقم «ه س 3333».. مزايدة نارية على لوحة سيارة مميزة
  • بالقوّة.. هؤلاء يفرضون الخوّة على سائقي الباصات في الشمال!