ظروف وملابسات بعض الدعاوي قد تجعل رئيس المحكمة يستخدم الرأفة مع بعض المتهمين، فقد يكون المتهم طالب أو عائل أسرة وحيد، فهنا تستخدم المحكمة الرأفة خلال جلسات الأحكام وتكتب هذا في حيثيات حكمها.

وحق المحكمة المخول في المادة 17 من القانون يجعلها تستخدم الرأفة مع المتهمين وتنص المادة علي: يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر.

ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الرأفة مع المتهمين قانون العقوبات اخبار الحوادث عقوبة السجن ـ عقوبة

إقرأ أيضاً:

غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .

ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.

وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.


وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:

-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.

-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.


- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
 

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد لـ «روسي» نقل معلومات إلى «إف بي آي»
  • بسبب هجمات على مواقع عسكرية.. السجن المشدد على 25 مؤيداً لخان في باكستان
  • اليوم.. محاكمة أحد المتهمين في قضية «شبكة المفرقعات بقويسنا»
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
  • الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
  • المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
  • للضغط على أسرته.. قرار المحكمة ضد المتهمين بخطف شاب وضربه بالقطامية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطل وعامل يتاجران فى المواد المخدرة بسوهاج