اليوم.. الحكم على شقيق كهربا فى اتهامه بالتعدى على الفنان رضا البحراوى
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تصدر محكمة جنح المعادى اليوم الأحد حكمها على شقيق محمود كهربا لاعب النادى الأهلى وآخر، فى اتهامهما بالتعدي على الفنان رضا البحراوى وتكسير سيارته بأحد الفنادق.
وقال دفاع رضا البحراوي، إن موكله تصالح في محضر الجلسة، وأمام جهات التحقيق بشكل رسمي، حيث تنازل عن اتهامه بالسب والقذف وكسر سيارته، مضيفا أن هنالك اتهامات لا تسقط بالتصالح وهي البلطجة والتعدى على منشأة سياحية.
وكشفت التحريات أن رضا البحراوي كان يحيي حفلًا بإحدى البواخر النيلية بالقاهرة، وتصادف وجود شقيق محمود كهربا، وتبين أن سبب المشاجر أنه أثناء دخول شقيق اللاعب لم يلق المطرب رضا البحراوي التحية له أثناء دخوله، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتعدى.
وكان مطرب المهرجانات رضا البحراوي، حرر محضرًا داخل قسم شرطة المعادي ضد شقيق كهربا، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم وشخصين آخرين بصحبته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رضا البحراوى الفنان رضا البحراوى قسم شرطة المعادي شقيق كهربا كهربا رضا البحراوی
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة