الحوار الوطني يفتح ملف الحبس الاحتياطي ومشاكل الدعم والثانوية العامة في اجتماعه اليوم
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت 6 يوليو 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة لكلا من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارهما ضمن التشكيل الوزاري الجديد.
و توجه أعضاء مجلس الأمناء بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اختياره اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطني كوزراء ضمن التشكيل الجديد، مما يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطني، واستمرارهما بعضوية مجلس أمنائه مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع السادة الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وطبقًا للائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، توافق
المجلس اليوم على ملئ المكان الشاغر بوفاة الدكتور محمود علم الدين، بـ أشرف الشبراوي أمين عام حزب الإصلاح والتنمية حتى يكتمل تشكيل مجلس الأمناء بالعدد المقرر وهو ٢١ عضوًا.
وناقش الحوار الوطني، اليوم، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.
وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.
وقد قرر المجلس الانعقاد يوم السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.