قرارات «التعليم» بشأن واقعة تلقين الطلاب إجابات امتحان الكيمياء في الدقهلية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة أصدرت قرارات عاجلة بشأن قيام سيدة بترديد إجابات امتحان الكيمياء تحت شباك إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالدقهلية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أنه بمجرد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر وزير التعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، قرارا عاجلا بفتح تحقيق حول الفيديو للتحقق منه والتعامل معه بحسم.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقعة.
وتابع: «هذه الواقعة التي تم رصدها في الامتحانات بهذا الشكل»، لافتا الى أنه بالفعل تم ضبط الطلاب الذين قاموا بتسريب هذه الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
اقرأ أيضاًالثانوية العامة 2024.. «التعليم» ترد على تداول فيديو للغش الجماعي بالدقهلية
طلع «لايف» في امتحان الكيمياء بسوهاج.. «التعليم» تصدر بيانا وتحسم الجدل
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الغش الجماعي متحدث التعليم لجان امتحانات الثانوية العامة 2024
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فوفقا للمادة 111 من القانون، يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
ونص قانون البناء فى هذا الصدد على الإجراءات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.