تعليم بنى سويف: إيقاف 23موظفا بينهم 16سيدة عن العمل بسبب تحليل المخدرات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قررت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف ، إيقاف 23 موظفا من بينهم 16 سيدة بسبب ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة عن العمل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعي بحسب الأحوال أيهما أقرب تطبيقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 مع صرف نصف الأجر.
وتضمن القرار الذى أمر محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، بتنفيذه عن طريق الجهات المختصة أسماء العاملين التابعين لإدارة الواسطى التعليمية وهم سبع موظفين " م. م. س" و س. س. ر" وم. ر.ص" والموظفات " و. ك. " وا. س. م" و س. ح. ع" و ص. ب. ا" وشمل قرارمديرية التربية والتعليم رقم 343 لسنة 2023 أسماء العاملين التابعين لإدارة الفشن التعليمية وهم م. ف" ور. ح. م" ور. ن. م" وتضمن القرار أسماء العاملين التابعين لإدارة سمسطا التعليمية وهم ا.ر.م وم. ش. ا" وتضمن أسماء العاملين التابعين لإدارة بني سويف التعليمية "ر.ح. ا" و د. م. م" و ت. ف. ع" و م. ن. م" و ز.ع. م" التوفيق.
واختتم قرار التربية والتعليم أسماء العاملين التابعين لإدارة ببا فى التعليمية " ش. ف" وم. ه .ط و ه. ن و ع.ع وم م. ع".
وكشف مصدر قانونى ، أنه يتم إجراء تحليل فجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا ، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحكام القانون ثلاثة أشهر تقرير الطب الشرعي تحليل المخدرات بني سويف بالمصالح الحكومية التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.