اقتراح نيابي بصفة «الاستعجال»: تطوير مباني الجامعة و«التطبيقي» بما يضمن منع الاختلاط
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب خالد الطمار وحمدان العازمي ود. فلاح الهاجري وحمد العبيد ومحمد هايف، بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
5 لجان برلمانية تلتئم اليوم.. و«التحقيق في الكاراكال واليوروفايتر» تستكمل أعمالها بحضور الجراح منذ 3 ساعات اقتراحات... لرفاهية المواطنين منذ 15 ساعة
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم (۲۹) لسنة ١٩٦٦ في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٦٣) لسنة ۱۹۸۲ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٢٤) لسنة ۱۹۹٦ في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(مادة أولى):
يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ المشار إليه النص الآتي:
«في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها».
(مادة ثانية):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
جاء بالدستور الكويتي بالمادة (2) أن ( دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) ومن هذا المنطلق جاء التعديل الواضح والصريح على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ ليعبر عما توافق وصوت عليه بالإجماع مجلس الأمة في عام ۱۹۹٦ بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات والمعاهد التابعة لها، وتأكيدا على الفصل التام والعزل للطالبات في المباني والقطاعات والمختبرات والخدمات كافة ومنع اختلاط الطلاب والطالبات وذلك بما يوافق الشريعة الإسلامية إضافة إلى وجود فتاوى شريعة صادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول هذا الأمر وأيضاً للتأكيد وبعبارات قاطعة شافية وكافية على ذلك في قاعات الدارسة والمباني والمختبرات والخدمات، وكل ما يشير إليه القانون، ويعتد في ذلك بالفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنع الاختلاط كلياً بين الجنسين في الدراسة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی شأن
إقرأ أيضاً:
حافظ على العقد الابتدائى.. تعرف على الضوابط الجديدة لتسجيل العقارات
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعليمات جديدة تُلزم بضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، مما يُلغي إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق.
ويهدف هذا التعديل إلى ضبط إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة بشكل دقيق، كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع أي استغلال للثغرات القانونية.
وتضمنت التعليمات بأن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.
وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير كالتالى:
الحاقا بالمنشور الفني رقم "19" الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والحاقاً بالمنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023، بشأن فقد سند تحقيق الواقعة المادية العقد العرفي" وجواز الأخذ بإقرار مصدق علي توقيعاته في حالة فقد السند العرفي وذلك على النحو الوارد بهما.
ونصت المادة 10 مكررا من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 9 لسنة 2022 على أنه "يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل.
ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كان بحسن نية حتى التسجيل .....
ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانوناً، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون على ما يأتي:
أولا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.
ثانيا: خريطة رسمية رقمية مبيناً بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل.
ثالثا: السند القانوني لطلب التسجيل.
ونصت المادة 22 مكررا من ذات القانون على أنه " لا يقيد طلب الشهر مالم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون وذلك كله على النحو الذي تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون" ..
وجرى نص المادة 14 مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار السيد المستشار وزير رقم 2332 لسنة 2022 على أنه "إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المادة ( 23 مكررا ) من قانون تنظيم الشهر العقاري فتتبع الإجراءات التالية ... - يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد ومدته، وسببه ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال على أن يُحرر بتلك المعاينة محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب وجيرة العقار محل الطلب والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه ...
ومفاد ما تقدم أنه يجب لقيد الطلبات تقديم السند القانوني لطلب التسجيل على النحو الموضح بالنماذج الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 بحسب نوع كل طلب وبالنسبة للطلبات المقدمة وفقا لنموذج 1 عقاري " تحقيق واقعة مادية يجب تقديم المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها كما أوجبت اللائحة التنفيذية على رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين إجراء المعاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد وتحرير محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة على النحو السالف بيانه واتساقاً مع تلك الاحكام.
وبناء عليه تقرر:
أولا: يلغى العمل بأحكام المنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023، ويتم التأكيد على ضرورة تواجد السند العرفي.
ثانيا: يتعين على مأموريات الشهر العقاري الخاضعة لأحكام القانون 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية إمساك دفتر خط سير يخصص لأثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة في طلبات تحقيق الواقعة مادية.
ثالثا: تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط الواردة بنص المادة ١٤ مكرراً من اللائحة التنفيذية السالف بيانها وبصفة خاصة أن يتضمن محضر المعاينة على الطبيعة بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، والقائم بالمعاينة وصفته في ذلك بإثبات التفويض بإجرائها من رئيس المأمورية) ويراعي عند أخذ أقوال جيرة العقار محل الطلب التحقق من اقامتهم كجيرة للعقار بموجب محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي او اقرارهم بذلك بمحضر اخذ الاقوال وتحملهم مسئولية ظهور خلاف ذلك وان يتم التوقيع منهم قرين هذا الاقرار ويراعي ارفاق صورة البطاقة بمحضر المعاينة.
مشاركة