الإعدام شنقًا لطالبتين لاتهامهما بخطف طفل وقتله في قليوب
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، الإعدام شنقا لطالبتين لإتهامهم بخطف طفل وقتله لطلب فدية من اهله.
وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامهما علي ما أقترفوه، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۱٣٧٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ٣٥٣٢ السنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، ان المتهمتان "إسراء م آ" ٢٢ سنة - طالبة مقيمة طنان مركز قليوب القليوبية، و"شروق خ س" ٢٤ سنة ربة منزل مقيمة طنان مركز قليوب، القليوبية، لأنهم في يوم ٢١/ ٨ / ٢٠٢٣ قتلا عمدا مع سبق الإصرار "محمد إسماعيل عواد" الطفل البالغ من العمر ثمان سنوات - بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وبباعث التستر على جريمة خطفه وأعدتا لهذا الغرض جوهر يسبب الموت " عقار الكلوزياكس " ولم يردعهما ضعف قوته وقلة حيلته أو صلة قرابته بالمتهمة الأولى ونفاذاً لاتفاقهما استدرجاه تحايلاً إلى مسكن الثانية وسقيتاه جرعة من العقار المخدر أفقدته الوعي وأمعنا في إعطائه جرعات من ذات العقار المخدر قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها اذ انهن في ذات الزمان والمكان خطفا الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلان صغر سنه وعدم تمييزه - وبباعث طلب فدية من ذويه - بأن ارتدت الأولى نقاب لإخفاء هويتها عن المجني عليه - نجل خالتها وذويه وتوجها إلى مسكنه وقدمت له الأولى مبلغ مالي لبث الطمأنينة في نفسه قبلهما وطلبت منه إرشادهما عن أحد الأماكن فوثق فيهما الصغير وراح براحهما فعد لا مسارهما واستدرجتاه إلى مسكن الثانية - بعد أن تأكدنا من خلوه من الأشهاد وأبعدتاه عن أعين الرقباء وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات في وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ۳،۲،۱/۲۹۰ من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة القليوبية مفتي الجمهورية الرأي الشرعي خطف طفل وقتله طلب فدية
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطل للمفتي لاتهامه باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالقليوبية
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، إحالة عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، بقتل طفل بعد استدراجه بمركبة "التوك توك"، للشروع في سرقة مركبته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4941 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 247 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "شريف ع ش"، 43 سنة، عاطل، مقيم الحصافة مركز شبين القناطر، و"كامل م ك"، "هارب"، و"محمد ع ش"، 36 سنة، ميكانيكي، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 26 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمان الأول والثاني، قتلا الطفل المجني عليه محمد أسامه أمين السيد عبد الرحمن، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم علي سرقة المركبة الآلية "توك توك " قيادته وإزهاق روح كل من يحول دون تنفيذهما لمخططهما الإجرامي، وأعدا سلفا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وذخائره وسلاح أبيض "كزلك"، ونفاذا لمخططهما الإجرامي استقلا المركبة الآلية قيادة المجني عليه سالف الذكر بزعم توصيلهما واستدرجاه لمكان متوار عن الأنظار، وما أن ظفرا به حتي أشهر المتهم الأول في مواجهته السلاح الناري أنف البيان لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فأبي فعاجله بعيار ناري محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك ازهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية وتلتها 3 جنايات أخريات، وهو أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل الطفل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقلا المركبة الآلية قيادته بزعم توصيلهما واستدرجاه المكان متوار عن الأنظار، وتمكنوا بتلك الوسيلة من اقصاءه عن أعين الكافة وذويه، على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في سرقة المركبة الآلية توك توك قيادة الطفل المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام ليلا وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه سالف الذكر، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فقاومه المجني عليه، فأطلق صوبه عيارا ناريا أرداه قتيلا، ثم حاولا الاستيلاء علي المركبة الآلية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالمركبة، علي النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن أتفق مع المتهمين الأول والثاني علي ارتكابها، وساعدهما بأن أمدهما بالذخائر المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أرشدهما عن المركبة قيادة المجني عليه، وقد وقعت تلك الجرائم بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمون جميعا، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "كذلك" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.