قرار قضائي جديد في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، محاكمة 22 متهمًا على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميا بـ الهيكل الإداري للإخوان، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.
قضية الهيكل الإداري للإخوانوجاء في أمر الإحالة، أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإداري وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم الإرهاب ووفروا ملاذ آمن لأعضائها.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة متهم في قضية خلية بولاق الدكرور
لـ 7 أكتوبر.. محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أثري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإخوان محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب الهيكل الإداري للإخوان قرار قضائي الهيكل الإداري الهیکل الإداری
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى البدرشين
تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه
مشاركة