مجلس مفوضية الانتخابات يُفند خبر الاعتداء على رئيسها بمدينة مصراتة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات
فنّدَ مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كل ما يُتداول من أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن الاعتداء على رئيس المفوضية عماد السايح في مدينة مصراتة ويؤكد بأنها أخبار غير صحيحة ولا أساس لها.
وشارك السايح في حوارية بمدينة مصراتة تحت عنوان “مرايا انتخابات المجالس البلدية” وتمّ تكريمه في نهايتها.
كما يؤكد مجلس المفوضية بأن مثل هذه الأخبار الكاذبة لا تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وتأمل من الجميع التحلّي بالمصداقية في كتابة الأخبار وتداولها.
الوسومالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.