تشهد محكمة الأسرة العديد من القضايا يوميا لكثير من الأزواج تحولت حياتهم الزوجية لصراع بأركان المحاكم، وبعض الدعاوي، تكون طلاق للضرر، ولكن لا يجوز رفع تلك الدعاوي إلا في حالات محددة، وفى السطور التالية تستعرض بوابة "الفجر" هذه الحالات.
حالات رفع دعوى الطلاق للضرر وهى كالتالي:
1- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
2- إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
3- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
4- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
5- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
6- إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 6 حالات محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة