السجن المؤبد و200 ألف جنيه لـ «سائق» لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنية لسائق لإتجاره في الهيروين المخدر بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3292 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 781 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "أحمد ع س م" 38 سنة - سائق - مقيم أبو الغيط - مركز القناطر - لأنه في يوم 10/ 2 / 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية احرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتعود أحداث الواقعة عندما ورد معلومة سرية للنقيب "عبد الرحمن احمد عبد المطلب" 28 سنة - نقيب شرطة، و دمفتش بالادارة العامة المكافحة المخدرات، من مصدرة السري تفيد بقيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة فتوجة لمكان تواجدة رفقة الشاهد الثاني، وتقابل معة، وطلب شراء الهيروين المخدر منة فأخرج كيس بلاستيكي من طيات ملابسة و أخرج منة لفافتان بلاستيكيتان وقدمها لة وبفحصها ابصر داخلها الهيروين المخدر فضبطة، و استخلص الكيس من يدة و بفحصة عثر داخلة على عدد ٦٢ لفافة للهيروين المخدر و بتفتيشة عثر علي باقي المضبوطات و بمواجهتة عزي قصدة الاتجار بالمواد المخدرة و الهاتف المحمول وسيلتة و المبلغ المالي حصيلتة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المؤبد ترويج مخدر الهيروين جنايات شبرا الخيمة سائق غرامة مالية مباحث القناطر الخيرية محكمة القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
بسبب الكلاب والحيوانات الخطرة.. عقوبات تصل إلى المؤبد
تضمن القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عقوبات رادعة بسبب الحيوانات الخطرة ومخالفة ضوابط حيازتها.
وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
عقوبة الترويع بالكلاب والحيوانات الخطرةنصت المادة (16) على أنه في حالة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (17)، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نتج عن التعدي عاهة مستديمة لا رجاء لشفائها.
وإذا صدر التعدي عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اعتدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، ولم يقصد القتل، ولكنه أفضى إلى الموت.
وإذا كان الاعتداء صادا عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.