السجن المؤبد و200 ألف جنيه لـ «سائق» لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنية لسائق لإتجاره في الهيروين المخدر بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3292 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 781 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "أحمد ع س م" 38 سنة - سائق - مقيم أبو الغيط - مركز القناطر - لأنه في يوم 10/ 2 / 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية احرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتعود أحداث الواقعة عندما ورد معلومة سرية للنقيب "عبد الرحمن احمد عبد المطلب" 28 سنة - نقيب شرطة، و دمفتش بالادارة العامة المكافحة المخدرات، من مصدرة السري تفيد بقيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة فتوجة لمكان تواجدة رفقة الشاهد الثاني، وتقابل معة، وطلب شراء الهيروين المخدر منة فأخرج كيس بلاستيكي من طيات ملابسة و أخرج منة لفافتان بلاستيكيتان وقدمها لة وبفحصها ابصر داخلها الهيروين المخدر فضبطة، و استخلص الكيس من يدة و بفحصة عثر داخلة على عدد ٦٢ لفافة للهيروين المخدر و بتفتيشة عثر علي باقي المضبوطات و بمواجهتة عزي قصدة الاتجار بالمواد المخدرة و الهاتف المحمول وسيلتة و المبلغ المالي حصيلتة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المؤبد ترويج مخدر الهيروين جنايات شبرا الخيمة سائق غرامة مالية مباحث القناطر الخيرية محكمة القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
قلقيلية: السجن المؤبد 15 عامًا لمدان بتهمة زرع نباتات تنتج مواد مخدرة
أصدرت محكمة بداية قلقيلية حكماً بإدانة المتهم (ع. ط) بتهمة زرع أي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة بقصد الاتجار بها، سندًا لأحكام المادة (6/3) من القرار رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وحكمت عليه، وفقا لبيان صدر عن مكتب النائب العام، بالسجن 15 عاما والغرامة 15 ألف دينار أردني، والحبس سنة وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ عن التهمة الثانية، وهي حيازة سلاح دون ترخيص سندا لأحكام المادة 2/1/ب من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2020 المعدل لقانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي السجن 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
يأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في قلقيلية والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية قلقيلية، بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدان وفقاً للأصول والقانون.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حصيلة شهداء غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الأمم المتحدة: إعمار منازل غزة المدمرة قد يستمر لعام 2040 الأكثر قراءة نتنياهو يعقد اليوم جلسة لمناقشة ملفات أمنية.. هذه أبرزها محدث: تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري بوفد من السُلطة الفلسطينية بعد أكثر من عامين على شغور المنصب.. انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان خلال أسبوعين.. مقتل 10 جنود إسرائيليين في بيت حانون عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025