خلال جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يناقش توجهات وملامح الوظيفة العامة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
في سياق البرامج والمشروعات الحكومية لتطوير الوظيفة العامة، ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس توجهات وملامح الوظيفة العامة في سورية للمرحلة المقبلة، وأجرى مراجعة وافية للبرنامج التنفيذي المقترح لإعداد مشروع قانون الخدمة العامة الجديد، مع الأخذ بكل الملاحظات والآراء التي تكفل الخروج بنظام متطور للخدمة العامة يراعي خصوصية وطبيعة عمل كل جهة عامة، وفق ضوابط ومعايير واضحة وشفافة تضمن كفاءة وعدالة التوظيف، وبما يلبي طموحات الطبقة العاملة من مختلف النواحي، ويعزز دور القطاع العام، ويعكس رؤية الدولة المستقبلية للوظيفة العامة.
ودرس المجلس التوصيات التي رشحت عن الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة، والتي تشمل تعريف القانون وهوية الوظيفة العامة وتطبيق نظام العمل المختلط وفق معايير وضوابط تستند إلى نوع مركز العمل والكفاءة وإعطاء المرونة للجهات العامة لتحديد حاجتها من العمالة وفق النظام المفتوح أو المغلق بما يتناسب مع طبيعة عملها.
وأكد المجلس على دور القطاع العام وأهميته في الاقتصاد الوطني واستمراريته، ما يتطلب العمل بكل حرص على تطويره وتعزيز مكانته وضرورة الانطلاق عند التفكير بوضع تشريع للوظيفة العامة من تصور موضوعي وواقعي يستند إلى رؤية القطاع العام، كما يجب أن يكون، وهو معافى وبأحسن حالاته، وليس وفق وضعه الراهن في أصعب لحظات الأزمة وأقساها، والانطلاق من حجم القطاع العام ودوره الذي يستطيع فيه أن يكون منتجاً ورابحاً وتنافسياً ويؤدي دوره الاجتماعي بكل كفاءة وعدالة، وفتح آفاق أوسع أمامه، ليكون إلى جانب القطاع الخاص الوطني شريكاً فاعلاً في إدارة وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة.
وبيّنت النقاشات خلال الجلسة أن مشروع قانون الوظيفة العامة المتطور يجب أن يكون في خدمة القطاع العام، ومن الضروري وضع ضوابط ومعايير محددة ودقيقة للوظيفة العامة، وكذلك منظومة ترقية ورتب ورواتب، وتوصيف وظيفي، ومعايير ناظمة للسلوك الوظيفي الأنسب والأسلم، ما يتيح للقطاع العام الفرصة لأداء دوره بكل كفاءة وشفافية وعدالة وقوة وتنافسية، باعتبار أن ما يحدد حجم القطاع العام هو دوره بناء على دراسات السوق والجدوى الاقتصادية والتكاملية والتنافسية مع القطاع الخاص الوطني ومن وجهة نظر كلية.
وتمت الإشارة إلى أن أهم ما يعاني منه قانون الوظيفة العامة الحالي كونه يشكل قاعدة واحدة لكل القطاعات والوظائف الحكومية، ومن الضروري جداً إجراء دراسات دقيقة للمشروع المطروح بما يلبي متطلبات جميع القطاعات العامة ومراعاة خصوصيتها، كما تم التطرق إلى موضوع تحديد الحد الأدنى للرواتب، وضرورة مراجعته لتلبية متطلبات مستوى المعيشة، وربطه مع الموارد المالية للدولة، وبالإنتاجية، وكذلك مع نظام الحوافز.
وأكد المهندس عرنوس أن مشروع الوظيفة العامة وتحديد المراتب الوظيفية من أهم المشاريع والقضايا التي ترسم مستقبل العمل العام في سورية، موضحاً أن القطاع العام عنوان أساسي للعمل وأثبت وجوده خلال سنوات الحرب والحصار، ما يتطلب تعزيزه ليكون منافساً، ويحقق جدوى اقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة ليكون نشطاً ومتميزاً في مختلف المجالات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المضي بتطوير قانون الخدمة العامة كحزمة واحدة ووفق مسار واضح لكل المشاريع التشريعية والقرارات والإجراءات، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية فيما يخص توجهات المرحلة المقبلة، وبما يخدم عملية تطوير الوظيفة العامة.
وناقش المجلس بشكل موسع المحاور المتعلقة بمستقبل الوظيفة العامة وفي مقدمتها تحديد هوية الوظيفة العامة ونظام المراتب الوظيفية والهياكل الوظيفية للجهات العامة وقواعد التوصيف الوظيفي والأنظمة الداخلية والقواعد التأسيسية لنظام إدارة الموارد البشرية ونظام التقييم وقواعده الأساسية.
ونتيجة النقاشات تم إقرار المفاهيم والأسس التي يُبنى عليها قانون ومراتب الوظيفة العامة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوظیفة العامة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب، لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد.ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته