الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على المستندات الحكومية يطابق أحكام الدستور
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا نقابة المهندسين تحصيل الضرائب الضرائب والرسوم ضريبة الدمغة أحكام الدستور الأوراق والمستندات نقابة المهن الفنية
إقرأ أيضاً:
5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.
وقد نص القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء”.
الشروط الواجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا
نصت المادة (17) من القانون على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:
1- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.