الإلزام بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن الفنية التطبيقية على المستندات الحكومية يطابق أحكام الدستور
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا نقابة المهندسين تحصيل الضرائب الضرائب والرسوم ضريبة الدمغة أحكام الدستور الأوراق والمستندات نقابة المهن الفنية
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة