عاجل.. نص الحكم علي موظف في الجوازات في "حرس الثورة"
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ًاصدرت منذ قليل الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم علي 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ "حرس الثورة".
حيث قضت بالإعدام شنقًا لـ 9 متهمين وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 اخرين والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين.
وقضت المحكمه بمعاقبه محمد عبد النبي محمد عبد العزيز المتهم 43 بامر الاحاله بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيه وعزله من وظيفته مع عدم جواز تعيينه في وظيفه أميريه ولا نيله أي مرتب لمده 6 سنوات بعد قضائه مده عقوبته حيث إنه كان يعمل مصـدق بيانات بإدارة جوازات الـعـجـوزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية النيابة العامة نيابة أمن الدولة 10 آلاف جنيه تمويل الإرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني حرس الثورة
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة