عاجل.. نص الحكم علي موظف في الجوازات في "حرس الثورة"
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ًاصدرت منذ قليل الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم علي 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ "حرس الثورة".
حيث قضت بالإعدام شنقًا لـ 9 متهمين وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 اخرين والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين.
وقضت المحكمه بمعاقبه محمد عبد النبي محمد عبد العزيز المتهم 43 بامر الاحاله بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيه وعزله من وظيفته مع عدم جواز تعيينه في وظيفه أميريه ولا نيله أي مرتب لمده 6 سنوات بعد قضائه مده عقوبته حيث إنه كان يعمل مصـدق بيانات بإدارة جوازات الـعـجـوزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية النيابة العامة نيابة أمن الدولة 10 آلاف جنيه تمويل الإرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني حرس الثورة
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وتنص المادة "174" من القانون المدنى على أن:
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه.