اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف عدا المضرة بآحاد الناس لا يخالف أي حكم دستوري
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العقوبات حرية الرأي محكمة الجنايات قانون الإجراءات الجنائية الحقوق الشخصية ساند المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
مأساة في الناصرية.. ثلاثيني ينهي حياته بواسطة سلاح ناري
بغداد اليوم - ذي قار
أفاد مصدر امني، اليوم السبت (15 آذار 2025)، بانتحار شاب في العقد الثالث من عمره داخل منزله وسط مدينة الناصرية.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الشاب أقدم على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسه"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث، ونُقلت الجثة إلى الطب العدلي".
واضاف أنه "تم فُتح تحقيق لمعرفة دوافع الانتحار التي لا تزال مجهولة حتى الآن".
ونوه إلى أن "محافظة ذي قار شهدت خلال الأشهر الماضية العديد من حالات الانتحار بين الجنسين لأسباب مختلفة، تتراوح بين المشاكل الشخصية والتدهور الاقتصادي".