«القاضي» يدعو الأطباء للجمعية العمومية في انعقادها الثاني
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
دعا الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، جموع الأطباء، للمشاركة بقوة في الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة يوم الجمعة 12 يوليو الجاري.
وقال القاضي، في تصريحات له اليوم، إن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن مجموعة من البنود الهامة على رأسها الصعوبات التي تواجه استخراج تراخيص المنشآت الطبية، وقانون المسؤولية الطبية، وتأثير غيابه على الوضع الصحي في مصر والكوارث التي تواجه الأطباء في القضايا المهنية بسبب غياب القانون.
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، رسالته إلى أعضاء الجمعية العمومية قائلا: «من ينزعج من قانون تأجير المستشفيات ولائحته التنفيذية يشارك في الجمعية العمومية ويثبت حضوره، ومن لا يرضى عن أداء مجلس النقابة يشارك ويثبت حضوره، ومن يهتم بأموال الأطباء يشارك في مناقشة الميزانيات والاعتراض عليها وإبداء رأيه».
وشدد القاضي، على أن النقابة لن تكون قوية، سوى بوجود جمعية عمومية قويه تقف خلف مجلس النقابة، ليكمل مسيرة المطالبة بحقوق الأطباء، قائلا: «شعارنا في العمل أفعال لا أقوال».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأطباء نقيب الأطباء نقابة الاطباء
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أحد مطالبنا الأساسية
أكد أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وقد اكدنا علي ذلك في كل المناقشات.
وأوضح د. محمد فريد حمدي، أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.
من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة فى الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:
* الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.
* عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.
* عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.
* الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد.
* الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.