حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات
وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات المحكمة الدستورية العليا التحريض على العنف المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتي تضمنت مناقشة المواد من 33 وحتى 39، حيث لم يتم إدخال التعديلات عليها.
مشروع قانون لجوء الأجانبوتضمنت موافقة مجلس النواب اليوم، على حالات انتهاء اللجوء، وفقا لما ورد في مشرع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 33 على أنه ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- إذا أصبح متعذرا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و3 من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محكمة القضاء الإداريكما وافق مجلس النواب على المادة 34 من مشروع قانون لجوء الأجانب وتلتزم فيها جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.
ووافق مجلس النواب على المادة 35، وتنص على أنه يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما أيضا على المادة 36 وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ووافق مجلس النواب على المادة 37 التي تنص على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة 38، وفيها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون.
ووافق مجلس النواب على المادة 39 التي تنص على: مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والمادة (32) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (31) من هذا القانون.