حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات
وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات المحكمة الدستورية العليا التحريض على العنف المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
يتيح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة فرصة العمل بنظام 3 أيام أسبوعيًا بدلًا من الدوام الكامل، بشرط الالتزام بضوابط ومعايير محددة، هذه الآلية تمنح الموظفين مرونة أكبر للتوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
شروط وضوابط العمل 3 أيام أسبوعيًاتقديم طلب رسمي للسلطة المختصة:
الموظف الراغب في العمل 3 أيام أسبوعيًا يجب أن يتقدم بطلب رسمي للسلطة المختصة.
السلطة المختصة لها الحق الجوازي في قبول أو رفض الطلب وفقًا للقواعد التي تضعها.
التطبيق على جميع أيام العمل:
هذا النظام يُطبق بغض النظر عن عدد أيام العمل داخل الوحدة الحكومية، ويُحدد الموظف بناءً على الموافقة أيام عمله الثلاثة.
تقليص الأجر إلى 65%:
الموظف الذي يعمل وفق هذا النظام يحصل على 65% من أجره الوظيفي والمكمل فقط.
حساب الاشتراكات والتأمينات على الأجر الكامل:
رغم تقليص الأجر، تُحسب الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الكامل.
تُحتسب فترة العمل ضمن مدة الاشتراك بالكامل دون أي خصم.
تقليص الإجازات المستحقة:
الموظف يحصل على 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية مقارنة بزملائه العاملين بدوام كامل.
طلب الإجازة السنوية:
يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، وإلا يسقط حقه في الإجازة وأي تعويض عنها.
الترحيل لمصلحة العمل فقط:
لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازات إلا إذا كان ذلك لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة السنوية ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
التعويض النقدي عن الإجازات المرفوضة:
إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته السنوية ورفضت السلطة المختصة، يحق له الحصول على مقابل نقدي للإجازة.
يُصرف هذا المقابل بعد 3 سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وبناءً على أجره الوظيفي في نفس العام.
تحقيق المرونة الوظيفية:
يهدف القانون إلى تمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
تصحيح الأخطاء الإدارية:
يضمن هذا النظام عدم المساس بحقوق الموظفين الأساسية مثل التأمينات الاجتماعية وفترات الخدمة.
تقليل الضغط الوظيفي:
يوفر للموظفين أجواء عمل مريحة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
يوفر قانون الخدمة المدنية هذا النظام كجزء من خطط التطوير الإداري، حيث يمنح الموظفين المرونة مع الحفاظ على حقوقهم، ويُلزم الجهات الحكومية بالالتزام باللوائح لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وراحة الموظفين.