رفع 300 طن مخلفات صلبة بمدينة سمالوط بالمنيا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شن الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط اليوم السبت حملة نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، حيث تم رفع ما يقرب من 300 طن قمامة من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر وسيارات النقل.
وقام رئيس مركز سمالوط بتوجيه رؤساء القرى والاحياء بمتابعة أعمال النظافةففى حى شرق المدينة تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بنطاق الحىوفى حى جنوب المدينة تابع رئيس الحى باستمرار أعمال النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بشارع ابوزهران وشارع الريفية وشارع المحكمة وشارع ناصر وشارع الصفصافية حيث تم كشط وتمهيد ورش الشارع بالمياه
وفى حى شمال المدينة تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بشارع مدرسة الزراعة وشارع المطرانية وشارع المستشفى وطريق مصر اسوان الزراعى أمام كورنيش سمالوط وفى حى غرب المدينة تم رفع كفاءة مستوى النظافة بالطريق الدائري وبجوار المطافى
وفى الوحدة المحلية لقرية البيهوتم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بالطرق والشوارع الرئيسية بقرى الوحدة المحلية وفى الوحدة المحلية لقرية طحا الأعمدةتم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بقريتى طحا الأعمدة والعمودين والعزب التابعة لها
449775601_995274455939510_2443007180242657564_n 450066381_965465675589057_3851533809948904654_n 450069606_965465645589060_741092519939476499_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سمالوط رئيس مركز سمالوط مخلفات صلبة قمامة حملة نظافة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.