دفاع الطفلة جانيت يطالب بتوقيع أقصي عقوبة وهي الإعدام علي قاتلها
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب محامي المجني عليها جانيت الطفلة السودانية بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقا، والادعاء المدني بمليون جنيه وذلك بعد أن ثبت تقرير الطبي أن المتهم كامل الادراك، ومعتاد الكذب، موضحا أن المتهم كان يحاول الإظهار بأنه مجنون وغير طبيعي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
يذكر أن المحكمة أمرت في جلسة سابقة، بإيداع المتهم مصلحة الطب النفسي 3 أسابيع، لفحص المتهم وقت وقوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
وتبين من التحقيقات أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعدام الطفلة جانيت المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.
ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفةوطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.
و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.