صحيفة عاجل:
2024-12-28@11:46:42 GMT

هيئة الزكاة: 10 ضوابط بشأن استيراد المركبات

تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، عشر ضوابط بشأن استيراد المركبات.

وأضافت الهيئة، ردا على تساؤل وردها عبر منصة (إكس)، أن يسمح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.

يُسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.

5) طن وتشمل ( القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات ) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أهمية مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" عبر الرابط​ (اضغط هنا).

وتابعت، أنه يُسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ( يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة).

كذلك أكدت السماح باستيراد​ مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم "مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية من خلال الرابط​ (اضغط هنا)؛ مع الأخذ بالاعتبار الضوابط التالية:

لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عاما، ولا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق)، ولا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية، مع وجوب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل، فيما يُمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استیراد المرکبات

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في دبي

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 101 لسنة 2024 باعتماد المُخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.

ويسهم القرار، الذي نصّ على اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية، في رفع مستوى الامتثال في أوساط المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، من خلال إرساء معايير راسخة للحوكمة المسؤولة في المنظومة المصرفية.
ويُنشر القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • خبير: الحكومة تتحرك لتأمين استيراد القمح وزيادة الإنتاج المحلي
  • قرار بشأن المصارف الأجنبية العاملة في دبي
  • تأجيل قرار وزاري بشأن انبعاثات السيارات يدخل حيز التنفيذ
  • قرار صادم: دولة عربية تمنع استيراد أكثر من سيارة واحدة كل 5 سنوات!
  • قرار مهم في الأهلي بشأن علي معلول
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في دبي
  • موسكو: مراكز صنع القرار في كييف ستصبح أهدافاً
  • سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
  • 3 شروط و3 استثناءات: رسميا.. تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي | عاجل
  • قرار عاجل بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر