طبقا للدستور.. الإلزام بدمغة "المهندسين والمهن التطبيقية" على المستندات الحكومية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام الدستور الأوراق والمستندات الدستورية العليا الجهات الإدارية الضرائب والرسوم المستشار بولس فهمي ضريبة الدمغة نقابة المهندسين
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر القانون رقم (4) لسنة 2024 بشأن تنظيم «الشارقة للقرآن والسنة»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (4) لسنة 2024م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.