تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام الدستور الأوراق والمستندات الدستورية العليا الجهات الإدارية الضرائب والرسوم المستشار بولس فهمي ضريبة الدمغة نقابة المهندسين

إقرأ أيضاً:

الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش 

زنقة20| محمد لمفرك

قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.

وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.

كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.

واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.

وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.

وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.

كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. نقابة المهندسين تعقد ندوة حول إعادة إعمار غزة بحضور خبراء فلسطينيين
  • رئيس اتحاد مقاولي غزة يزور نقابة المهندسين ويبحث هذه الملفات
  • نقيب المهندسين يستقبل رئيس اتحاد مقاولي غزة
  • تطور مهم بشأن تحركات نقابة المهندسين للمشاركة في إعادة إعمار غزة
  • نقابة المهندسين تعقد ندوة حول إعادة إعمار غزة بحضور "محلب".. الأحد
  • نقابة المهندسين: كريم الكسار منسقًا عامًا للجنة الاستشارية لإعمار غزة
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش 
  • مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً