قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة، أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قذف الموظف العام الموظف العام

إقرأ أيضاً:

"حاسب آلي" يقود شاباً إلى الحبس

قضت المحكمة الابتدائية في دبي بمعاقبة متهم بالحبس لمدة شهر، بعد أن قاده طمعه لسرقة جهاز حاسب آلي حديث من أحد المحال التجارية، مُستغلاً انشغال الموظفين.

وقضت المحكمة بتغريم الشاب، 5 آلاف و499 درهماً ثمن الجهاز الذي سرقه، وأمرت بإبعاده عن الدولة، بعد قضاء مدة الحكم. اختفاء الجهاز وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أن المتهم دخل إلى أحد المحال التجارية الضخمة في مركز تجاري، وأقدم على سرقة الجهاز، وعندما تنبه المحل لاختفاء الجهاز الثمين، اكتشف عبر الكاميرات أن المتهم هو من يقف وراء اختفائه، فقدم بلاغاً ضده.

مقالات مشابهة

  • حالات يمكن فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية.. قانون الإجراءات يوضح
  • جريمة الفجر .. طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد " داخل الحرم الجامعي"
  • العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
  • "حاسب آلي" يقود شاباً إلى الحبس
  • إصابة 10 أشخاص إثر حادث بطريق كلابشه باسوان
  • الاحتلال يقتل "عبد العزيز صالحة" منفذ عملية الطعن في رام الله منذ 24 عاما
  • الساعدي: على كل من ذاق طعم الحرية الوقوف ضد إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي
  • تركيا.. انتخاب قضاة ومدعين عامين جدد في المحكمة الدستورية
  • سمسرة الوظائف
  • تعليق صادم من إعلامي مصري على هجوم إيران وعملية الطعن (شاهد)