الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح في قضايا النشر لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
رقم صادم.. 200 ألف حالة إصابة بالسكتة الدماغية سنويا في مصر
حدث وأنت نائم| ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا.. وقوافل إنسانية من «الداخلية» لـ المناطق الحضارية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات المحكمة الدستورية العليا قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
محطات هامة بقضية داعش قنا بعد إحالة متهم للمفتى.. تفاصيل
اقتربت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة المتهم الأول للمفتي.
وتوجد محطات مرتبطة بالقضية منها:
المحطة الأولى:
مع نظر أولي الجلسات في 25 فبراير، تلا ممثل النيابة أولي جلسات محاكمة المتهمين، وطالب بمحاكمتهم ببنود الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
المحطة الثانية.. الشهود
مع نظر ثالث الجلسات في 16 ابريل، استمعت المحكمة لأقوال الشهود الوارد أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت.
المحطة الثالثة.. مرافعة النيابة
عقب الانتهاء سماع طلبات الدفاع وسماع الشهود وفض الأحراز، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة في 28 يناير الماضي وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
المحطة الرابعة.. الإحالة للمفتي
حجزت المحكمة القضية للحكم وفي 14 ابريل أحالت متهم للمفتي، وحددت 27 مايو للحكم.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة