الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح في قضايا النشر لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة 22 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
رقم صادم.. 200 ألف حالة إصابة بالسكتة الدماغية سنويا في مصر
حدث وأنت نائم| ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا.. وقوافل إنسانية من «الداخلية» لـ المناطق الحضارية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات المحكمة الدستورية العليا قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53
#سواليف
كتب .. د. #ليث_كمال_نصراوين
تنص الفقرة (4) من المادة (53) من #الدستور على أنه “إذا كان #مجلس_النواب غير منعقد فإنه يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”. إلا أن هذا الحكم الدستوري لا مجال لانطباقه والتمسك به لعدة أسباب أهمها:
1- أنه لا يمكن اعتبار مجلس النواب الجديد في حالة “عدم انعقاد”؛ فهو لم يبدأ عمله بعد لعدم قيام أعضائه بأداء #اليمين_الدستورية لغايات الشروع في العمل وفق أحكام المادة (80) من الدستور، كما أنه لم يعقد أي #دورة_برلمانية بعد لكي يقال عنه أن تلك الدورة قد انتهت وأصبح في حالة عدم انعقاد.
مقالات ذات صلة الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة طائرات درون 2024/10/042- وعلى الفرض الساقط أنه يمكن وصف مجلس النواب العشرين بأنه في حالة عدم انعقاد، فإنه سيتعذر أيضا دعوته إلى دورة استثنائية لكي تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، فحكومة الدكتور جعفر حسان قد تشكلت دستوريا بتاريخ 18/9/2024 وأن مدة الشهر التي قررها المشرع الدستوري لها لتقديم البيان الوزاري ستنتهي بتاريخ 18/10/2024، وهذا التاريخ سيتقاطع مع استحقاق دستوري ثابت في المادة (78) من الدستور مفاده وجوب دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية في الأول من شهر تشرين أول من العام الحالي. فلو تم دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية لكان من الاستحالة بمكان اتمام مهلة الشهر التي منحها المشرع الدستوري للحكومة لتقديم بيانها الوزاري.
3- يبقى التساؤل الدستوري الأبرز في حال تم دعوة مجلس النواب العشرين لعقد دورة استثنائية لتقديم البيان الوزاري يتمثل بشخص رئيس مجلس النواب الذي سيترأس المجلس في تلك الدورة الاستثنائيية، فمجلس النواب الجديد لم يعقد أي دورة برلمانية سابقة لكي يختار فيها رئيسا للمجلس وليقوم بأعمال رئاسة المجلس خلال الدورة الاستثنائية.
4- إن المشرع الدستوري لم يسمح لمجلس النواب أن ينتخب رئيسا له في بدء أي دورة استثنائية، فالمادة (69) من الدستور تنص على أن ينتخب مجلس النواب في الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه، وأنه إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
وعليه، فإن تطبيق الفقرة (4) من المادة (53) ودعوة مجلس النواب للاجتماع في دورة استثنائية لتقديم بيان وزاري فيه استحالة دستورية.