محافظ القاهرة: «30 يونيو» سبب تنفيذ أكبر حركة بناء وتنمية في الدولة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تحتفل محافظة القاهرة اليوم بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى مرور 1055 عامًا على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 ميلادية، في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.
وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الاحتفال يتزامن مع احتفال الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو التى كانت سببًا في تنفيذ أكبر حركة بناء وتنمية شهدتها الدولة على كافة الأصعدة، وتضافرت فيها جهود الشعب مع قيادته السياسية الحكيمة.
وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة أكثر المدن التي حظيت بجني ثمار ثورة 30 يونيو، وشهدت السنوات العشر الماضية تطوير القاهرة وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة بها، والاهتمام بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، والقضاء على العشوائيات بإنشاء تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات كانت سببًا في تغيير حياة آلاف الأسر ومنح أطفالهم حياة كريمة جديدة.
تاريخ القاهرةيذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع، والفسطاط، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م، وتعد القاهرة من أقدم مدن العالم الشاهدة على حضارات عدة مرت بها وتضم آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مقصدًا عالميًا للسياحة والثقافة والفنون ومركز إلتقاء للأعمال والاستثمار والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أقدم مدن إبراهيم صابر الثقافة والفنون الدكتور إبراهيم القاهرة الخديوية القاهرة اليوم المعز لدين الله تجمعات سكنية حياة كريمة شبكة طرق
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون مهما كانت الدوافع
قالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من خلال حكما صادر لها، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.
وأوضحت المحكمة، أنه لا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة .
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفاً للقانون .
جاء ذلك في حكم المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، وحمل رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.
مشاركة