تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و 307) من قانون العقوبات.

وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا التحريض على العنف الدستورية العليا رفض الدعوي صحافة صحف صحفي موظف عام

إقرأ أيضاً:

بعد رد الصحة.. عقوبة الاعتداء على الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.

وتدفع هذه الاعتداءات المستمرة على الأطباء إلى مناداة الكثيرين بسرعة اصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.

ويتصدى مشروع قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.

عقوبات القانون الجديد

نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.

مقالات مشابهة

  • مهام متعددة للجنة دائمة لشؤون اللاجئين بالقانون الجديد
  • الرميد: مشروع المسطرة المدنية يتضمن انحرافات تشريعية وضربا لاستقلالية السلطة القضائية
  • عقوبة النصب على المواطنين .. تعرف عليها
  • بعد رد الصحة.. عقوبة الاعتداء على الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة البلطجة واستخدام العنف وفقًا للقانون؟
  • بعد توعد الحكومة.. ما عقوبة المتعدين على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد؟
  • الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!
  • الحكم بالسجن 6 أشهر لكميل الزعبي
  • قانون العمل يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة
  • عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد