أسرة الطفلة السودانية جانيت تنتظر تحديد مصير قاتل نجلتهم
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وصلت منذ قليل، أسرة الطفلة السودانية "جانيت" لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، في انتظار تسلم المحكمة تقرير مستشفى العباسية عن صحة وقوة عقل المتهم بقتل الطفلة الرضيعة السودانية المعروفة إعلاميا بقضية "الطفلة جانيت" في مدينة نصر، لتحديد مصيره خلال محاكمته، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية أبرز الاتهامات التي وجهت للمتهم قبل محاكمته.
- خطف الطفلة السودانية "جنيت".
-هتك عرض الطفلة.
-قتل الطفلة السودانية بعد كتم أنفاسها.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.
وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الطفلة السودانیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 7 شركات لإلحاق العمالة بدون ترخيص.. تعرف على مصير القائمين عليها
جاء ضبط القائمين على إدارة 7 شركات دون ترخيص بالقليوبية اليوم لقيامهم بالنصب والاحتيال على الشباب بقصد الاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، ليثير التساؤل حول مصير هؤلاء والعقوبة القانونية المقررة عليهم، وفي هذا التقرير نجيب على هذا التساؤل..
زجاجة بيرة وكاب ورادار.. مسرح الجريمة يكشف المتهمين في قتل ابن سفير سابقلو حدث حريق في موتور سيارتك تعمل ايه؟.. المرور يوضح التصرف الصحيحجاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.