قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا.

وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الإجراءات الجنائية الجنح محكمة الجنح محكمة الجنايات

إقرأ أيضاً:

استعراض القوة.. 15 متهما أمام الجنايات بسبب جريمة المنيب

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، 15 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل الطفل “أحمد أيمن” إثر معركة مسلحة بين عائلتين في المنيب بالجيزة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 17621 لسنة 2024، جنايات قسم الجيزة، والمُقيدة برقم 5595 لسنة 2024، كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين «محمد.ع»، و«حاتم. ع»، و «إبراهيم. »"، و «محمود.ز»، و «زكريا. م»، و«عبد الجبار. م»، و «عصام. م»، و «أحمد.ح»، و «فوزي. أ»، و «كرم. ر»، و «نصرة. ر»، و «سيد.ر»، و«عبد الله. س»، و «ياسر. ر»، و «يحيي. ي»، قتلوا الطفل «أحمد أيمن»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنهم، على إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، فاطلقوا أعيرة نارية وتراشقوا بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فاستقر بجسد الطفل محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وقبل قاطني منطقة المنيب والطفل «أحمد أيمن»، و«حسن أ»، و«عبد الله.ك»، و «عبد الحليم. ع»، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادى بهم والتأثير في إرادتهم و فرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص وحاملين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.

و أوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل «حسن أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم ع»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنهم وعلى إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، فقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فأحدث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

مقالات مشابهة

  • غداً.. الجنايات تستكمل محاكمه متهمي داعش حلوان
  • غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمه متهمي داعش قنا
  • ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • سعيد الناصري ينفي صلته بتجارة المخدرات مستبعدا وصول ثروته إلى 9 ملايير
  • المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون
  • المركزي الروسي يخالف الفيدرالي الأمريكي ويتخذ قرارا بشأن سعر الفائدة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة دولية بشأن التزام إسرائيل بالمساعدات للفلسطينيين
  • الجنايات تبرئ متهمين من تحويلات واتجار بالنقد الأجنبي
  • استعراض القوة.. 15 متهما أمام الجنايات بسبب جريمة المنيب
  • عيار 21 يتراجع بقوة.. سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك الفيدرالي