وصول البلوجر نادين طارق لمقر محاكمتها بتهمة بنشر الفسق والفجور
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وصلت منذ قليل الى المحكمة الاقتصادية البلوجر نادين طارق، المتهمة بنشر الفسق والفجور لحضور ثاني جلسات محاكمتها
وقررت نيابة الهرم إحالة البلوجر نادين طارق إلى المحاكمة، كما واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ، وبحوزتها "هاتف محمول" وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البلوجر نادين طارق نادين طارق المحكمة الاقتصادية القبض على البلوجر نادين طارق البلوجر نادین طارق
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول أو منصات التواصل الاجتماعي.
فنصت المادة 178 من القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
ونصت المادة 178 مكررًا (1) من القانون على إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمدًا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.