الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.
واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا جريمة السب والقذف حبس الصحفيين الموظف العام
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب الجديد تضمن اجتهادات وتوصيات المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن مشروع قانون ممارسة حق الإضراب هو مشروع جاء لحماية هذا الحق.
وأضاف السكوري صباح اليوم الأربعاء في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية، أنه تم تضمين مضامين خطاب لجلالة الملك محمد السادس بالمادة الأولى لهذا القانون والذي يحرص على أن يكون هناك توازن بين حقوق المضربين والشغلية من جهة وحقوق المقاولة والمشغل من جهة ثانية دون نسيان حقوق المجتمع من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات”.
و أشار السكوري إلى أن “مشروع القانون أخذ قسطا وافرا من المشاورات مع الفرقاء الإجتماعيين وكان هناك إتفاق اجتماعي على أن يخرج قانون الإضراب لحيز الوجود أي التصويت عليه قبل شهر يولويز 2024 لكن المفاوضات أسفرت على عرض هذا المشروع على المؤسسات الدستورية لأخذ رأيها”.
وشدد على أن “تم الاتفاق على تضمين مجموعة من الاجتهادت والتوصيات (المجلس الإقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان) في إطار التوازن بالاضافة الى إدراج تعديلات مهمة طالبت بها الفرق النقابية.