التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تصدر لائحة تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مسقط - الشبيبة
اصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرار وزاري رقم 424/2023 بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي والغاء القرار الوزاري رقم (630/ 2022) وذلك بهدف تحقيق عدة أهداف منها تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، كما يأتي لمواكبة المعايير الدولية، والإسهام في رفع تصنيف سلطنة عُمان في التقارير والمؤشرات العالمية.
وقد عرف القرار المستفيد الحقيقي على انه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على العميل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخصية اعتبارية أو ترتيب قانوني. أن القرار يلزم الشركات التجارية بإنشاء سجل خاص يسمى سجل المستفيد الحقيقي ، يتم فيه تدوين بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن 25% من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من حصص، مشيرا إلى أن المستفيد الحقيقي يعرف بأنه هو الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة تجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضمن ذلك أي شخص يمتلك السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة ملكية، أو عن طريق أي ضوابط أخرى غير السيطرة المباشرة.
كما أنه يجب الاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي في مقر المركز الرئيسي للشركة المسجل في السجل التجاري، كما يمكن الاحتفاظ بها إلكترونيا، لمدة لا تقل عن سنوات 10 من تاريخ إصدار التسجيل او من تاريخ حل الشركة أو تصفيتها بحب الاحوال ويمكن الاحتفاظ بهذه المستندات إلكترونيا وبتفويض شخص طبيعي واحد مقيم في سلطنة عمان لتوفير وتقديم جميع المعلومات الأساسية ومعلومات المساهمين ومعلومات المستفيدين الحقيقيين إلى الوزارة، وتقديم البيانات الواردة فيه إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال3أيام عمل من تاريخ طلبها.
يشار إلى أنه أنه في حال مخالفة الشركات التجارية أيا من أحكام لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي، يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية والتي تتمثل في الإنذار الكتابي أو غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال أو إيقاف السجل التجاري لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، كما يجوز لمن وقع عليه أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذه اللائحة، أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بقرار المخالفة أو علمه به، ويجب على الوزير البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد قبولا للتظلم.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: من تاریخ
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع وفد غرفة التجارة الأمريكية الاستثمار في مجال التعدين
استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وفدا من لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر، ضم الدكتور محمد زاهر رئيس شركة رييل مايننج سيرفيس وشريف بركات مدير شركة أتون ريسورسيز ومصطفى الجبلى المدير التنفيذى لشركة أسمدة أبو زعبل وأحمد على وفيق رئيس شركة ساينت جوباين جلاس وسيلفيا ميناسا المديرة التنفيذية للغرفة بالقاهرة ودينا نوار نائبة المديرة التنفيذية، وبحضور المهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني وشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأوضح بدوى أهمية قطاع التعدين، وبحث سبل تهيئة وتوفير مناخ جاذب لدخول القطاع الخاص فى مشروعات التعدين والصناعات التكميلية التى تقوم على الثروات التعدينية، لافتاً إلى الدور المهم للغرفة فى هذا الصدد وإمكانية الاستفادة منها فى نقل التجارب الناجحة فى الدول الأخرى، واضاف أنه تم ايضاً بحث كيفية الاستفادة من برامج التدريب واستغلال القدرات فى هذا القطاع الذى يتمتع بفرص استثمارية واعدة تحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق المصالح المشتركة.
واستعرض وفد غرفة التعدين دورها فى تشجيع الاستثمارات فى قطاع التعدين فى مصر، وليس فقط فى الذهب وانما مختلف المعادن، ودعم وزارة البترول والثروة المعدنية فى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وأضافوا أن هناك تعاون مع شركات التعدين الكبيرة من أجل الإستثمار فى هذا القطاع الواعد، واوضح الوفد ان مصر لديها إمكانيات كبيرة فى أنشطة البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن ، وأن هناك فرص كبيرة للنمو ورغبة في التوسع فى الأنشطة التعدينية، وأن مصر غنية بالفوسفات مما يتيح فرص لإقامة مشروعات تقوم عليه لإنتاج الأسمدة. الفوسفاتية.