تداول امتحان مادة الكيمياء عبر صفحات الغش الإلكتروني والتعليم تنفي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق " التيليجرام" صورا من أسئلة امتحان الكيمياء زاعميين أنه الامتحان الذي يؤديه حاليا طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة العلمية في سابع أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.
من جانبه نفي شادي زلطه المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان المتداول لمادة الكيمياء، مؤكدا أنه غير صحيح.
و بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبي، داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية.
ويتضمن الامتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالا فى كل مادة.
مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2024
– إجمالي عدد الأسئلة بامتحان الكيمياء 46 سؤالا.
– عدد الأسئلة الموضوعية “اختيار من متعدد” 44 سؤالا.
– عدد الأسئلة المقالية بامتحان الكيمياء 2 سؤال.
توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024
– 44 سؤالا اختيار من متعدد
– 32 سؤالا اختيار من متعدد بدرجة واحدة.
– 12 سؤالا اختيار من متعدد بدرجتين.
– إجمالي درجات أسئلة اختيار من متعدد 56 درجة.
– الأسئلة المقالية عدد 2 سؤال ب 4 درجات
– سؤالان مقالي كل سؤال بدرجتين
– إجمالي عدد الدرجات 60 درجة
امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة ستكون مناسبة للزمن المخصص للإجابة والمراجعة، موضحة أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح «open book» أسوة بالعام الماضي، إذ سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية الثانوية طلاب الثانوية العامة امتحانات وزارة التربية والتعليم الغش الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث أقر من المواد 196 وحتى المادة 276.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على المادة 199، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى نصت على: إنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير، ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
كما وافق على المادة "200" والتى أوجبت على قاضي التحقيق إذا راى أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق على المادة (201) والتى نصت على :يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
ووافق على المادة (۲۰۲) التى تنص على :إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً
ووافق المجلس علي المواد المنظمة لتنازع الاختصاص بين المحاكم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وحددت المواد القانونية، كيفية التعامل مع حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم. تتناول هذه المواد كيفية رفع الطلبات لتحديد المحكمة المختصة في القضايا التي تتعارض فيها جهات التحقيق أو المحاكم، كما تتضمن الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات تحديد الاختصاص، وتوضيح كيفية معالجة القضايا المعقدة التي تشمل محاكم ابتدائية أو محاكم جنايات أو محاكم استثنائية.
ووافق على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم،وتنص المادة 226 أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فايدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع او تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
وو افق المجلس على نص المادة 230 والتي تنص بأن ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزاً للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.
ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقاً لحكم المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على المواد من 244 حتى 247 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتنحى القضاة وردهم عن الحكم فى الدعو ، .حيث وافق على نص المادة 244 بأن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل لخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق المجلس على تعديل مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة عبارة "أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول" في الفقرة الثانية من المادة بعد عبارة "كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف".
وأقترح النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود إضافة تعديل على ا لمادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق "بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام".: أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على "حماية الصحفي وتوفير المعلومات"، مؤكدًا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
اقترح النائب الوفدى أيمن محسب بإضافة تعديل على نص المادة 263 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتهى رأي الحكومة والنواب بالموافقة على نص المادة كما هي دون تعديلات.
وتنص المادة على: "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيًا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها، أو في أثناء السير فيها.
على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، يفصل في الدعوى المدنية".
وطالب محسب بإضافة عبارة بالفقرة الثانية بالمادة تنص على: "على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لاضطراب نفسي أو لاضطراب عقلي للمتهم بدلًا من عبارة "جنون المتهم" طبقًا للقانون النفسي.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
إضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتقدمت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبو شقة بطلب إقتراح إضافة على نص المادة 230بقانون الإجراءت الجنائية لحذف الفقرة الأخيرة لأنه لما تحدثنا عن جهات أخرى فى المادة حيث أن الرسوم التى ستحصل يجب أن تكون بنص المادة لأنه فى المستقبل ماذا ستفعل الوزارة حينما تريد صرف المبالغ ,وأرى هنا أن يتم النص على ذلك فى اللائحة التنفيذية وليس قانون الإجراءات الجنائية .
كما إقترحت النائبة إضافة تعديل على المادة 231 بقانون الإجراءات الجنائية، بشأن المعلن إضافة الرقم القومي لبيانات المعلن عنه، منعًا للتشابه بين البيانات.
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة بإضافة عبارة على نص المادة 251 بمشروع الإجراءات الجنائية، بالنص على "حتى إقفال باب المرافعة".
وتنص المادة على: "يجوز للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.
من جانبه تمسك النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بنص صياغة المادة كما جاءت من اللجنة، والمادة منضبطة.