لتضخم أمواله.. السجن ست سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (٣) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد “بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله، لافتاً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة”.
وتابع المكتب إنَّ “الدائرة القانونيَّة في الهيئة أوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (٢,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة، مُنوّهاً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل”.
وأضاف انَّ “قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، لافتاً إلى صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم باستخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.