تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع اتجاه الدولة إلى دعم الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، يلجأ بعض أصحاب المنشآت الصناعية إلى تغيير نوع الصناعة واللجوء إلى صناعات جديدة تتناسب مع الوقت الحالي.

ويبحث الكثير عن طرق تغيير نشاط المنشأة الصناعية، وهل يسمح القانون بتغيير النشاط الصناعي دون تغيير الترخيص.

ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عدة آليات للحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها، حيث وضع القانون  آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق.

كما حذر القانون إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها، دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات غلق المنشآت الصناعية أو تغيير نشاطها دون ترخيص وفقا للقانون فيما يلي:

نص القانون على أنه يحظر  غلق المنشآت إلا بشروط وضوابط محددة، حيث نصت المادة (44) من هذا القانون، على أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.

وفي جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوى الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للقواعد العامة

كما نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دعم الاستثمار الاستثمارات الأجنبية الترخيص المنشآت الصناعیة المنشأة الصناعیة

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة القبور طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة انتهاك حرمة القبور، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة القبور.

عقوبة انتهاك حرمة القبور

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية .

كما أحال ( 4 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :  قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"و) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ” ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير . (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية) 

ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية) ، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).

مقالات مشابهة

  • إبلاغ ”الغذاء والدواء“ والبلديات فورًا.. حظر تداول الأغذية المشتبه بها
  • بسبب الجيران .. احذر 4 أفعال تعرّضك لعقوبات رادعة وفقًا للقانون
  • غلق المنشأة الصناعية في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • وفقا للقانون.. زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات 2025 هذا الموعد
  • مجلس القضاء يقر إنشاء شعبتين جزائيتين بالأمانة وإب
  • مجلس القضاء يقر سد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات ويوافق على إنشاء شعبتين جزائيتين
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ طبقا للقانون
  • استخدام العنف لغرض السخرية يعرضك للعقوبة وفقا للقانون
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة القبور طبقا للقانون
  • عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب تضليل العدالة وإخفاء المتهمين وفقا للقانون