احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار الحكومة بغلق المحال العامة الساعة العاشرة مساءً لتخفيف أحمال الكهرباء، الكثير من التساؤلات عن إلغاء التوقيت الصيفي وعودة العمل بالتوقيت الشتوي.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن عزم الحكومة على إلغاء التوقيت الصيفي والعودة للتوقيت الشتوي وهذا ما نفته الحكومة
وحدد قانون العقوبات فرض عقوبات رادعة على كل من يروج للشائعات أو ينشر أخبار كاذبة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات نشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات وفقا للقانون فيما يلي:
نص قانون العقوبات في المادة رقم 80 على أنه يعاقب بالغرامة التي تتراوح من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات لمروجي الشائعات.
ويعاقب كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه.
كما يعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20000 جنيه أو بإحداهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لتخفيف أحمال الكهرباء التوقيت الصيفي قانون العقوبات غلق المحال العامة قرارات غلق المحال لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".