وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.


كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون الطاقة النووية قطاع الكهرباء إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الطاقة النووي الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري

حذرت 4 منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، باعتباره سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي "أُضعفت أصلاً في مصر" وسيزيد من تمكين منتهكي الحقوق والقوانين من موظفي الأمن المصري، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وأضاف البيان، الذي نُشر الأربعاء، على موقع هيومن رايتس ووتش تحت عنوان "مصر: ارفضوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أن مشروع القانون وهو النسخة المعدّلة من قانون الإجراءات 1950 المعمول به حالياً، يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

لذلك، حثّت "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية"، مجلس النواب المصري، على رفض مشروع القانون المقترح .

الحرية الآن أم في 2027؟.. محامي الناشط المصري علاء عبد الفتاح يوضح للحرة تثير قضية حبس الناشط السياسي المصري البريطاني المسجون، علاء عبد الفتاح، إشكالية الحبس الاحتياطي في مصر وكيفية تطبيقه والقوانين التي تحكم ذلك. "حوار وطني"؟

وقالت مصادر إعلامية مؤيدة للحكومة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية صيغ استجابةً لتوصيات "الحوار الوطني" المصري لعام 2023، وأجرت السلطات في سياقه مناقشات مطولة مع شخصيات المعارضة والمجتمع المدني بشأن السجناء السياسيين والاستخدام المنتهِك للحبس الاحتياطي، من بين مواضيع أخرى. 

لكن، بحسب البيان المشترك للمنظمات، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية "يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال عدم إنهاء لجوء السلطات المصرية على نطاق واسع إلى استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات لمعاقبة المنتقدين، وإدامة الإفلات من العقاب لمسؤولي إنفاذ القانون، وكذلك ترسيخ سلطة واستنسابية النيابة العامة بطريقة قد تسهل مزيدا من الانتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة".

وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية: "بدل اغتنام الفرصة لتقديم الحماية والضمانات الضرورية جدا للحقوق الإنسانية للمعتقلين والمتهمين وإنهاء الاحتجاز التعسفي، يعتزم المشرعون المصريون إدامة نفس الأطر التي سهّلت الانتهاكات الماضية والحالية".

وأضاف بن عربية أن مشروع التعديلات "يستهزئ بالحوار الوطني المزعوم بين الحكومة والمعارضة، وبمخاوف الضحايا وممثلي المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين" على حدّ تعبيره.

وكانت الحكومة المصرية اقترحت التعديلات على قانون 1950، الذي استعرضته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري في أغسطس الماضي، ووافقت عليه في سبتمبر. 

وستحل أحدث مسودة للتشريع، التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية الموالية للحكومة، محل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950، مع الاحتفاظ ببعض أحكامه.

كما سيُناقَش مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسات العامة لمجلس النواب، ويمكن الموافقة عليه في وقت قد لا يتعدى أكتوبر الحالي.

وأشار بيان المنظمات إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد مصادقة تلقائية من قبل مجلس النواب المصري الذي يهيمن عليه أعضاء موالون للحكومة، مرات عديدة على القوانين التي تقترحها الحكومة.

وأثار مشروع القانون المذكور حين الإعلان عنه، انتقادات واسعة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين. 

وقال كل منهما بشكل منفصل إن التعديلات المقترحة تحتوي عديدا من الأحكام غير الدستورية، وتقوّض الحق في الدفاع، ودور المحامين، ومبدأ المحاكمة العلنية العادلة، بحسب ما نقل البيان الذي نشرته "هيومن رايتس ووتش" على موقعها.

"أي كلمة قد تلقي بك في السجن".. وقائع تحول ثورة يناير في مصر إلى كابوس لم يكن يتوقع أشد مؤيدي المظاهرات التي خرجت في 25 يناير 2011 أنها تنجح في الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي استمر لمدة 30 عاما، ثم ينتهي الحال بشبابها بعد 10 سنوات إلى السجون. "تأثير كارثي"

وقال محمود شلبي، باحث مصر في منظمة العفو الدولية، إن مشروع القانون "لا يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيكون له تأثير كارثي على حقوق المتهمين قبل المحاكمة وأثناءها".

"فهو لا يضمن حق المحتجز في المثول أمام قاض بسرعة في غضون 48 ساعة على الأكثر من وقت الاعتقال للحكم في احتجازه" أضاف شلبي.

أيضاً، ستسمح التعديلات لأعضاء النيابة العامة باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع وتمكين أعضاء النيابة العامة من إجراء التحقيقات دون حضور محامي الدفاع، إذا اعتبروا ذلك ضروريا للكشف عن الحقيق، بحسب ما ذكر شلبي في البيان.

وعدّلت السلطات المصرية قانون الإجراءات الجنائية في مناسبات عدة في العقود الأخيرة – خلال فترات شملت عهد الحكومة الحالية - لتقويض استقلال القضاء وسيادة القانون، وتآكل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بشكل أكبر وزيادة قمعها للمعارضة السياسية.

وذكر البيان أن السلطات المصرية، منذ عام 2013، سيّست القضاء وفككت ضمانات استقلاليته وسيادة القانون والمحاكمة العادلة، لاستخدام القضاء أداةً لقمع المعارضة السلمية في جميع أنحاء البلاد، وترسيخ سلطة أعضاء النيابة بشكل أكبر.

كما يتجاهل مشروع قانون الإجراءات الجنائية تواطؤ السلطات في الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والإخفاء القسري.

وبعض الأحكام المقترحة، إذا سُنَّت بصيغتها الحالية، ستقصّر فترات الحبس الاحتياطي. مع ذلك، فأن الفترات الجديدة ستظل طويلة بشكل غير ملائم، ولا يحد مشروع قانون الإجراءات الجنائية سلطات المدعين العامين الحالية في تمديد الحبس الاحتياطي التعسفي دون إشراف قضائي، بما فيه بإصدار أمر بحبس المعتقلين احتياطيا بتهم مماثلة في قضايا جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم "التدوير". 

ويتضمن مشروع القانون، كما ذكر بيان المنظمات الدولية، أحكاما تنظم وتوسع استخدام نظام "الفيديو كونفرنس" لجلسات الادعاء والمحكمة، بما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة ويعرقل قدرة الموظفين القضائيين على تقييم سلامة المتهمين، بالتالي يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات أثناء الاحتجاز التي تسببها عوامل تشمل ظروف السجن التعسفية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ مشروع القانون على أحكام تديم الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الأمن بتقييد حقوق الضحايا في محاسبة العناصر على الجرائم الدولية كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي تنتشر على نطاق واسع في مصر، وفق البيان.

في السياق نفسه، قال غرانت شوبين، المستشار القانوني في "ديغنِتي"، إن مشروع القانون "لا يعالج إساءة استخدام الحبس الاحتياطي من قبل السلطات، ما يديم استخدامه التعسفي كأداةً عقابية".

ويصف احتفاء الدولة المصرية بمشروع القانون المعدّل، بأنه يُظهر إلى أي مدى "ابتعدت الحكومة القمعية عن أبسط معايير حقوق الإنسان الدولية" على حد قوله.

كما يُظهر، وفق تعبير شوبين "قدرة الأجهزة الأمنية على تقنين ممارساتها المنتهِكة دون مقاومة تذكر من مؤسسات الدولة".

وبناء على ما سبق، فإن المنظمات الحقوقية التي صاغت البيان، تدعو السلطات المصرية إلى إسقاط مشروع القانون وإعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم بالتشاور الصادق والشفاف مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية، والخبراء المستقلين، والضحايا، والمحامين.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجلس النواب
  • تعديلات قانون الرياضة أبرزها.. أولويات لجنة الرياضة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
  • في اجتماعها الأول.. «خطة النواب» تناقش إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
  • رئيس شباب النواب: تعديلات قانون الرياضة ونتائج البعثة الأولمبية على رأس أولوياتنا
  • «شباب النواب»: تعديلات قانون الرياضة ونتائج البعثة الأولمبية على رأس أولوياتنا
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • الخميس .. افتتاح أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام غاز الريشة