ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:
ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:
وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.
كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الطاقة النووية قطاع الكهرباء إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الطاقة النووي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.