بالأرقام.. اعرف نظام السداد للوحدات السكنية على مدة 5 سنوات بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسعار الوحدات السكنية المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، للحجز بنظام القرعة العلنية بالعاشر من رمضان، موضحة نُظم السداد والأقساط بالتفصيل، وذلك على مدة 5 سنوات.
وأوضحت الوزارة، وفق كراسة الشروط، أن الوحدات السكنية المتاحة، تتراوح مساحتها ما بين 95 إلى 125 مترًا مربعًا، مؤكدة أنها نصف تشطيب وتشمل أعمال الكهرباء من مواسير وعلب فقط، ووصلات المياه والصرف الصحي وفتحات الأبواب الداخلية.
وترصد «الوطن» في التقرير التالي، نظام السداد للوحدات السكنية على مدة 5 سنوات، وهي كالتالي:
الوحدة السكنية مساحة 95 مترًا مربعًا- إجمالي السعر: 1494709 جنيهات
- جدية الحجز: 96900 جنيه
- دفعة التخصيص: 145350 جنيها
- تعاقد واستلام: 145350 جنيها
- إجمالي المقدم: 387600 جنيه
- القسط الربع سنوي: 55355 جنيها
الوحدة السكنية مساحة 100 متر مربع- إجمالي السعر: 1575536 جنيها
- جدية الحجز: 102000 جنيه
- دفعة التخصيص: 153000 جنيه
- تعاقد واستلام: 153000 جنيه
- إجمالي المقدم: 408000 جنيه
- القسط الربع سنوي: 58377 جنيها
الوحدة السكنية مساحة 110 أمتار- إجمالي السعر: 1737188 جنيها
- جدية الحجز: 112200 جنيه
- دفعة التخصيص: 168300 جنيه
- تعاقد واستلام: 168300 جنيه
- إجمالي المقدم: 448800 جنيه
- القسط الربع سنوي: 64419 جنيها
الوحدة السكنية مساحة 115 مترا مربعا- إجمالي السعر: 1818015 جنيها
- جدية الحجز: 113700 جنيه
- دفعة التخصيص: 175950 جنيها
- تعاقد واستلام: 175950 جنيها
- إجمالي المقدم: 469200 جنيه
- القسط الربع سنوي: 67440 جنيها
الوحدة السكنية مساحة 125 مترا مربعا- إجمالي السعر: 1979668 جنيها
- جدية الحجز: 127500 جنيه
- دفعة التخصيص: 191250 جنيها
- تعاقد واستلام: 191250 جنيها
- إجمالي المقدم: 510000 جنيه
- القسط الربع سنوي: 73843 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الإسكان وزارة الإسكان الشقق الجديدة إجمالی المقدم جدیة الحجز
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.