سائق يتحرش بفتاة في حدائق أكتوبر وآخر يسرق هاتفًا بالنزهة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بعد سلسلة من الحوادث، شهدت مصر واقعة تحرش جديدة كان بطلها سائق يعمل لصالح إحدى شركات النقل الذكي.
### حادثة التحرش
تلقت مباحث الجيزة بلاغًا من فتاة تدعى دينا ن. (24 عامًا) ضد سائق يعمل لشركة “ديدي” للنقل الذكي. أكدت دينا أن السائق حاول التحرش بها، لكنها قاومته وتمكنت من الفرار في منطقة حدائق أكتوبر.
وأوضحت التحريات أن المتهم يُدعى أ.
### حادثة السرقة
في حادثة أخرى، كشفت سيدة تدعى وفاء عن سرقة هاتف ابنتها على يد سائق. أوضحت وفاء: “طلبنا تاكسي تابع لشركة نقل ذكي وأوصلنا السائق إلى شارع الحجاز بمصر الجديدة. وقبل أن ننزل، شاهدت ابنتي سعر التوصيلة على الهاتف وسقط منها الهاتف في الكرسي الخلفي للسائق.”
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي مصطفى بكري: قمنا بالاتصال على رقم التليفون لكن السائق هرب سريعا وعلمنا أن السرقة متعمدة، وقمنا بإبلاغ قسم شرطة النزهة.
وختمت: تم تتبع السيارة من خلال الفيديو وتم تحديد السيارة (لانوس نبيتي)، ووجدوا مخدرات في جيب السائق، محذرة: «أكبر خطورة الركوب مع سائق يتناول مخدرات».
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عقوبات قاسية تواجه الطبيب المتحـ.رش بفتاة داخل عيادته بالقاهرة الجديدة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقسم شرطة التجمع الاول بإلقاء القبض على طبيب بتهمة التحرش داخل عيادته.
نيابة القاهرة الجديدة، قررت إحالة طبيب امراض جلديه، لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل عيادته فب منطقة التجمع الأول للجنايات.
وكشف أمر الإحالة، أن الطبيب المتهم قام حال توقيعه بالكشف على الضحية بملامسه جسدها في القاهرة الجديدة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الاثنين 3 فبراير 2025، الحكم على طبيب جلدية متهم بالتعدي على فتاة داخل عيادته بالقاهرة الجديدة.
عقوبة التحرش طبقا للقانون
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.