أوكرانيا تعلن تسلم دفعة صواريخ "باتريوت" من ألمانيا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، إن بلاده تسلمت نظام صواريخ باتريوت الثالث المضاد للطائرات من ألمانيا، وأكمل طاقمه الأوكراني التدريب عليه بنجاح.
وأضاف زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو، جاء ذلك حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراينفورم" أنه عقد اجتماعًا مع القادة بشأن "برنامج أوكرانيا الصاروخي"، محذرًا روسيا قائلًا "حتى يعلم الجميع في الكرملين أنهم لن يفلتوا من العقاب"، حسب تعبيره.
وأثنى الرئيس الأوكراني على اتفاقيات الدفاع الجوي التي عقدتها بلاده مع "الشركاء"، قائلًا "لقد وضعنا لأنفسنا مهمة مضاعفة قوة درعنا الجوي، واليوم هي البداية لذلك. ولذلك أشكر ألمانيا على نظام باتريوت الموجود بالفعل في أوكرانيا".
وتابع زيلينسكي: "لا توجد صواريخ روسية لا يمكننا إسقاطها. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان خسارة الروس".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا أنظمة باتريوت ألمانيا
إقرأ أيضاً:
“العامة للمنافسة” تعلن تغريم عدة منشآت بقطاع المقاولات بـ 7 ملايين ريال
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عقوبات مُقررة ضد 14 منشأة عاملة بقطاع المقاولات لمخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية، وتم إيقاع غرامات مالية إجمالية قدرها سبعة ملايين وثمانون ألفا وأربعمائة وخمسون ريالا، مع نشر القرارات على نفقة المخالفين.
وقالت الهيئة في بيان لها عبر منصة إكس، إنه بناء على مهامها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات، فإنها توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ والتنسيق في تقديم عروض أسعار في المنافسات الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة.
وأوضحت أن مجلس إدارة الهيئة اصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وبناءً عليه أصدرت اللجنة قراراتها بمعاقبة المؤسسات لثبوت انتهاك ما ورد في الفقرة (8) من المادة 5 من نظام المنافسة، والفقرة (7) من المادة 4 لنظام المنافسة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ، والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواء أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية – إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة ما يأتي: التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
وأضافت أن قرارات اللجنة أصبحت نهائية بصدور أحكام نهائية من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض ولفوات مدة الطعن من المنشآت التي لم تتظلم على القرار خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة من نظام المنافسة.